تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٤٦ - الامر السابع هل یعتبر القیام حالهما أم لا؟
فلدلالة الروایة ٤ من الباب المذکور علیه، و هی ما رواها غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بالغلام الّذی لا یبلغ الحلم أن یؤمّ القوم و أن یؤذّن) فبقرینة قوله (أن یؤمّ القوم) نفهم أنّ المراد کونه مؤذّنا للقوم فی جماعتهم (مضافا إلی دعوی عدم الخلاف فی المسألة من بعض).
الامر الخامس: هل یعتبر اتحاد المؤذّن مع المقیم أو لا یعتبر ذلک؟
بل یجوز أن یؤذّن للجماعة أحد و یقیم شخص اخر، و الحق عدم اعتبار الاتحاد، و یدلّ علی ذلک الروایة ١ و ٣ و ٦ من الباب ٣١ من أبواب الأذان و الاقامة من الوسائل.
الامر السادس: هل یعتبر استقبال القبلة حال الأذان و الاقامة أم لا؟
اعلم أنّه لیس فی أخبار الباب ما یدلّ علی اعتبار الاستقبال فی تمام حال الأذان و الاقامة، نعم یستفاد من الروایة ٧ من الباب ١٣ و من ١ و ٢ من الباب ٤٧ من أبواب الأذان و الاقامة من الوسائل اعتباره حال التشهّد من الأذان، و عدم اعتباره فی غیر حال یذکر التشهّد من الأذان، و کذلک تدلّ علی اعتبار الاستقبال حال خصوص التشهّد من الاقامة الروایة ٢ من الباب ٤٧ من أبواب الأذان و الاقامة من الوسائل، فهذه الروایة تدلّ علی اعتباره فی خصوص التشهّد من الأذان و الاقامة کلیهما و نتعرض إن شاء اللّه عند التکلم فی اعتبار عدم التکلم حالهما و عدمه أنّ دخل الاستقبال و القیام و الکلام ان کان دخیلا هل علی نحو الاستحباب أو علی النحو الشرطیة.
الامر السابع: هل یعتبر القیام حالهما أم لا؟
بمعنی أنّه یعتبر أن یکون المؤذّن حالهما قائما أم لا؟ و کذلک هل یعتبر الاستقرار أم لا؟
أمّا الأذان و إن تدلّ الروایة ١١ من الباب ١٣ من أبواب الأذان و الاقامة علی اعتبار القیام فیه إلّا للراکب و المریض، و لکن بعد دلالة روایات اخری