تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٧ - فی ذکر الروایات الدالة علی سقوط الاذان فی بعض الموارد
الرابع:
فی مطلق موارد الجمع بین الظهر و العصر، و المغرب و العشاء فیسقط أذان العصر و العشاء.
الخامس:
فی خصوص من علیه قضاء فوائت، فیکفی أذان للأوّل منها، و یأتی بما بعد الأوّل باقامة، و یسقط الأذان ممّا بعد.
السادس:
المسلوس و المستحاضة فیسقط عنهما الأذان للعصر و العشاء تجمعهما مع الظهر و المغرب.
أمّا الأوّل و الثانی- أعنی: سقوط أذان العصر و العشاء لمن کان بعرفات و مزدلفة- فتدل علی الحکم فیهما ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
السنة فی الأذان یوم عرفة أن یؤذّن و یقیم للظهر، ثمّ یصلّی، ثمّ یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان [١]، و کذلک فی المغرب و العشاء بمزدلفة، و مرسلة الصّدوق.
[فی ذکر الروایات الدالة علی سقوط الاذان فی بعض الموارد]
و یدلّ علی الحکم فی خصوص مزدلفة بعض روایات أخر.
منها ما رواها سماعة (قال: سألته عن الجمع بین المغرب و العشاء الآخرة بجمع فقال: لا تصلّهما حتّی تنتهی إلی جمع و إن مضی من اللیل ما مضی، فإنّ رسول اللّه جمعهما بأذان واحد و إقامتین کما جمع بین الظهر و العصر بعرفات). [٢]
و منها ما رواها الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال: قال: لا تصلّ المغرب تأتی جمعا، فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتین الحدیث). [٣]
[١]- الروایة ١ من الباب ٣٦ من ابواب الاذان و الاقامة من الوسائل.
[٢]- الروایة ٢ من الباب ٥ من ابواب الوقوف بالمشعر من الوسائل.
[٣]- الروایة ١ من الباب ٦ من ابواب الوقوف بالمشعر من الوسائل.