مباني الإستنباط
(١)
المقدّمه
٤ ص
(٢)
موقف علم الاصول ووظيفته
٤ ص
(٣)
تعريف علم الاصول
٧ ص
(٤)
تفترق المسألة الاصولية عن القاعدة الفقهية
٨ ص
(٥)
(ضابطة المسألة الاصولية)
٩ ص
(٦)
تفترق المسألة الاصولية عن سائر العلوم
١٢ ص
(٧)
كلام حول موضوع العلم
١٤ ص
(٨)
تمايز العلوم بعضها من بعض
٢٥ ص
(٩)
موضوع علم الاصول
٢٧ ص
(١٠)
الترتيب الطبيعى بين ادلة الأحكام
٣٠ ص
(١١)
«تذنيبان»
٣٦ ص
(١٢)
تذكرة
٤١ ص
(١٣)
الحجج الشرعية والعقلية
٤٢ ص
(١٤)
(حول حجية القطع)
٤٣ ص
(١٥)
«حول التجري»
٤٦ ص
(١٦)
(هل تعم الخطابات للعناوين الواقعية
٤٨ ص
(١٧)
(هل يتغير الفعل عما هو عليه بالقطع بخلافه؟)
٥٤ ص
(١٨)
(تنبيهات)
٧٩ ص
(١٩)
(اقسام القطع)
٨٧ ص
(٢٠)
(قيام الطرق والامارات مقام القطع)
١٠١ ص
(٢١)
(اقسام الظن)
١١٩ ص
(٢٢)
(حول الموافقة الالتزامية)
١٢٦ ص
(٢٣)
(حول قطع القطاع)
١٢٩ ص
(٢٤)
(حول القطع الحاصل من المقدمات العقلية)
١٣٢ ص
(٢٥)
(حول القطع الاجمالي)
١٤٧ ص
(٢٦)
الامارات الظنية
١٧٤ ص
(٢٧)
(حول الامارات الظنية)
١٧٤ ص
(٢٨)
تأسيس أصل
٢٠١ ص
(٢٩)
الفصل الاول في حجية الظواهر
٢١١ ص
(٣٠)
الفصل الثاني في حجية قول اللغوي
٢٤١ ص
(٣١)
الفصل الثالث في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد
٢٤٦ ص
(٣٢)
الفصل الرابع في حجية الشهرة
٢٥٩ ص
(٣٣)
الفصل الخامس في حجية الخبر الواحد
٢٧٠ ص
(٣٤)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة
٣٣٧ ص
(٣٥)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالاجماع
٣٤٥ ص
(٣٦)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالدليل العقلي
٣٥٨ ص
(٣٧)
تذييل
٣٦٧ ص
(٣٨)
الفصل السادس في حجية الظن المطلق
٣٧٧ ص
(٣٩)
خاتمة يذكر فيها امران
٤٠٦ ص
(٤٠)
استدراك
٤١٧ ص
(٤١)
الفهرس
٤١٨ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٢٤ - (اقسام الظن)
المسألتين
فان حيثية العنوان المتعلق به الحكم في مسألة الاجتماع حيثية تعليلية
كعنوان الصلاة والغصب بخلاف حيثية عنوان الظن بالحكم في مسألتنا هذه فانها
حيثية تقييدية فلا ارتباط بين المسألتين وكيف كان فاخذ الظن بالحكم في
موضوع ضده على انحاءه امر غير ممكن لاستلزامه اجتماع الضدين.
ثم انه قد تصدى في الكفاية بتصحيح جعل الحكم المضاد والمماثل في موارد الظن غير المعتبر بتقريب ان مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في موارد الظن غير المعتبر فان الحكم المتعلق بالشيء بعنوانه غير منجز فى حق المكلف لكون الظن غير معتبر على الفرض فجعل الحكم بعنوان الظن به لا يوجب اجتماع الضدين او المثلين لاختلافهما بحسب الرتبة.
وفيه انه ليس الكلام في امكان جعل حكم ظاهري في مورد حكم واقعي بل الكلام في امكان جعل حكم واقعي في مورد حكم واقعي مثله غاية الامر يكون احدهما مجعولا على الشيء بعنوانه والآخر مجعولا عليه بعنوان الظن بحكمه ومن الظاهر انه غير ممكن فيما اذا كان الحكم الثاني مضادا للاول لاستلزامه اجتماع الضدين بحسب الواقع والظن باجتماعهما بحسب نظر المكلف حسبما عرفت تفصيله فقياس المقام بموارد الحكم الظاهري في غير محله فان الحكم الظاهري نحو حكم يجامع الحكم الواقعي ولا يضاده على ما سيجيء بيانه.
وبعبارة اخرى ان الفعل في فرض تعلق الظن بحكمه لا يخلو من ان يكون اما واجدا لملاك الحكم المتعلق به بعنوانه فقط، او واجدا لملاك الحكم المتعلق به بعنوان الظن بحكمه كذلك، او واجدا لكل من الملاكين فعلى الاول لا بد من ان يكون محكوما بالحكم المتعلق به بعنوانه فقط دون الحكم المتعلق به بعنوان الظن به لعدم ملاك له على الفرض، وعلى الثاني لا بد من ان يكون محكوما بالحكم المتعلق به بعنوان الظن به فقط دون الاول
ثم انه قد تصدى في الكفاية بتصحيح جعل الحكم المضاد والمماثل في موارد الظن غير المعتبر بتقريب ان مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في موارد الظن غير المعتبر فان الحكم المتعلق بالشيء بعنوانه غير منجز فى حق المكلف لكون الظن غير معتبر على الفرض فجعل الحكم بعنوان الظن به لا يوجب اجتماع الضدين او المثلين لاختلافهما بحسب الرتبة.
وفيه انه ليس الكلام في امكان جعل حكم ظاهري في مورد حكم واقعي بل الكلام في امكان جعل حكم واقعي في مورد حكم واقعي مثله غاية الامر يكون احدهما مجعولا على الشيء بعنوانه والآخر مجعولا عليه بعنوان الظن بحكمه ومن الظاهر انه غير ممكن فيما اذا كان الحكم الثاني مضادا للاول لاستلزامه اجتماع الضدين بحسب الواقع والظن باجتماعهما بحسب نظر المكلف حسبما عرفت تفصيله فقياس المقام بموارد الحكم الظاهري في غير محله فان الحكم الظاهري نحو حكم يجامع الحكم الواقعي ولا يضاده على ما سيجيء بيانه.
وبعبارة اخرى ان الفعل في فرض تعلق الظن بحكمه لا يخلو من ان يكون اما واجدا لملاك الحكم المتعلق به بعنوانه فقط، او واجدا لملاك الحكم المتعلق به بعنوان الظن بحكمه كذلك، او واجدا لكل من الملاكين فعلى الاول لا بد من ان يكون محكوما بالحكم المتعلق به بعنوانه فقط دون الحكم المتعلق به بعنوان الظن به لعدم ملاك له على الفرض، وعلى الثاني لا بد من ان يكون محكوما بالحكم المتعلق به بعنوان الظن به فقط دون الاول