مباني الإستنباط
(١)
المقدّمه
٤ ص
(٢)
موقف علم الاصول ووظيفته
٤ ص
(٣)
تعريف علم الاصول
٧ ص
(٤)
تفترق المسألة الاصولية عن القاعدة الفقهية
٨ ص
(٥)
(ضابطة المسألة الاصولية)
٩ ص
(٦)
تفترق المسألة الاصولية عن سائر العلوم
١٢ ص
(٧)
كلام حول موضوع العلم
١٤ ص
(٨)
تمايز العلوم بعضها من بعض
٢٥ ص
(٩)
موضوع علم الاصول
٢٧ ص
(١٠)
الترتيب الطبيعى بين ادلة الأحكام
٣٠ ص
(١١)
«تذنيبان»
٣٦ ص
(١٢)
تذكرة
٤١ ص
(١٣)
الحجج الشرعية والعقلية
٤٢ ص
(١٤)
(حول حجية القطع)
٤٣ ص
(١٥)
«حول التجري»
٤٦ ص
(١٦)
(هل تعم الخطابات للعناوين الواقعية
٤٨ ص
(١٧)
(هل يتغير الفعل عما هو عليه بالقطع بخلافه؟)
٥٤ ص
(١٨)
(تنبيهات)
٧٩ ص
(١٩)
(اقسام القطع)
٨٧ ص
(٢٠)
(قيام الطرق والامارات مقام القطع)
١٠١ ص
(٢١)
(اقسام الظن)
١١٩ ص
(٢٢)
(حول الموافقة الالتزامية)
١٢٦ ص
(٢٣)
(حول قطع القطاع)
١٢٩ ص
(٢٤)
(حول القطع الحاصل من المقدمات العقلية)
١٣٢ ص
(٢٥)
(حول القطع الاجمالي)
١٤٧ ص
(٢٦)
الامارات الظنية
١٧٤ ص
(٢٧)
(حول الامارات الظنية)
١٧٤ ص
(٢٨)
تأسيس أصل
٢٠١ ص
(٢٩)
الفصل الاول في حجية الظواهر
٢١١ ص
(٣٠)
الفصل الثاني في حجية قول اللغوي
٢٤١ ص
(٣١)
الفصل الثالث في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد
٢٤٦ ص
(٣٢)
الفصل الرابع في حجية الشهرة
٢٥٩ ص
(٣٣)
الفصل الخامس في حجية الخبر الواحد
٢٧٠ ص
(٣٤)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة
٣٣٧ ص
(٣٥)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالاجماع
٣٤٥ ص
(٣٦)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالدليل العقلي
٣٥٨ ص
(٣٧)
تذييل
٣٦٧ ص
(٣٨)
الفصل السادس في حجية الظن المطلق
٣٧٧ ص
(٣٩)
خاتمة يذكر فيها امران
٤٠٦ ص
(٤٠)
استدراك
٤١٧ ص
(٤١)
الفهرس
٤١٨ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٤٦ - الفصل الثالث في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد
فتحصل
انه لا دليل على حجية قول اللغوي في تعيين الاوضاع اللغوية بالخصوص بل هو
داخل في الشاهد فيعتبر فيه ما يعتبر في الشاهد من العدالة والتعدد فلا يمكن
الاخذ بقوله بدون ذلك الا فيما اذا اوجب العلم العادي من جهة اتفاقهم على
المعنى كما هو الغالب.
الفصل الثالث في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحدلا يخفى ان الانسب كان تأخير هذا البحث عن بحث حجية الخبر الواحد اذ لا وجه لحجية الاجماع المنقول الا توهم شمول ادلة حجية الخبر الواحد له فلا بد من البحث عن تمامية ادلة حجية الخبر الواحد اولا ثم البحث عن شمولها للاجماع المنقول بالخبر الواحد وعدمه لكن العلامة الانصاري (قدس) لما قدم البحث عنه على البحث عن حجية الخبر الواحد ونحن ايضا اقتفينا اثره وتوضيح الكلام في المقام يستدعي تقديم امرين
الأمر الأول- يعتبر في الخبر ان يكون المخبر به محسوسا اما بنفسه او بسببه المستلزم له عقلا او عادة دون ما يستلزمه اتفاقا او اجتهادا.
توضيح ذلك ان الاخبار بالشيء تارة يكون مستندا الى الحس بان يكون المخبر به بنفسه محسوسا باحد الحواس الظاهرية كما اذا شاهد طلوع الشمس فاخبر بطلوعها فهذا القسم من الخبر مما لا اشكال في شمول دليل حجية الخبر له فيما اذا كان المخبر عادلا وموثوقا به فان طريقة العقلاء قد استقرت على العمل بالخبر الحسي فيما اذا كان المخبر ثقة لان احتمال الخلاف اما ناشيء من احتمال اشتباه المخبر او تعمده بالكذب وكل منهما مدفوع بالسيرة العقلائية فان سيرتهم قد استقرت على عدم الاعتناء باحتمال الاشتباه او تعمد الكذب عند وثاقة المخبر وقد ثبت امضاء الشارع سيرتهم هذه على ما سيجيء بيانه عند البحث عن ادلة حجية الخبر الواحد.
الفصل الثالث في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحدلا يخفى ان الانسب كان تأخير هذا البحث عن بحث حجية الخبر الواحد اذ لا وجه لحجية الاجماع المنقول الا توهم شمول ادلة حجية الخبر الواحد له فلا بد من البحث عن تمامية ادلة حجية الخبر الواحد اولا ثم البحث عن شمولها للاجماع المنقول بالخبر الواحد وعدمه لكن العلامة الانصاري (قدس) لما قدم البحث عنه على البحث عن حجية الخبر الواحد ونحن ايضا اقتفينا اثره وتوضيح الكلام في المقام يستدعي تقديم امرين
الأمر الأول- يعتبر في الخبر ان يكون المخبر به محسوسا اما بنفسه او بسببه المستلزم له عقلا او عادة دون ما يستلزمه اتفاقا او اجتهادا.
توضيح ذلك ان الاخبار بالشيء تارة يكون مستندا الى الحس بان يكون المخبر به بنفسه محسوسا باحد الحواس الظاهرية كما اذا شاهد طلوع الشمس فاخبر بطلوعها فهذا القسم من الخبر مما لا اشكال في شمول دليل حجية الخبر له فيما اذا كان المخبر عادلا وموثوقا به فان طريقة العقلاء قد استقرت على العمل بالخبر الحسي فيما اذا كان المخبر ثقة لان احتمال الخلاف اما ناشيء من احتمال اشتباه المخبر او تعمده بالكذب وكل منهما مدفوع بالسيرة العقلائية فان سيرتهم قد استقرت على عدم الاعتناء باحتمال الاشتباه او تعمد الكذب عند وثاقة المخبر وقد ثبت امضاء الشارع سيرتهم هذه على ما سيجيء بيانه عند البحث عن ادلة حجية الخبر الواحد.