نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٣٠٥ - تأسيس الاصل فى المسألة
بالمقدمة المحرمة ( ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه و جواز التوصل بها ) أى بالمقدمة ( على القول بالجواز كذلك ) أى قيل بالوجوب أو بعدمه ( و جواز التوصل بها ) أى بالمقدمة ( على القول بالجواز كذلك ) أى قيل بالوجوب أو بعدمه .
( و بالجملة لا يتفاوت الحال فى جواز التوصل بها ) أى بالمقدمة ( و عدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه ) أى عدم الوجوب ( كما لا يخفى . (
فى تأسيس الاصل فى المسألة
قول صاحب الكفاية (( ره )) : ( فى تأسيس الاصل فى المسألة ) أى فى وجوب المقدمة و ذى المقدمة ( اعلم أنه لا أصل فى محل البحث فى المسألة , فان الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذى المقدمة و عدمها ) أى عدم المقدمة ( ليست لها ( أى ليست للمذكورات ( حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها ) أى عدم الملازمة ( ازلية . (
( نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذى المقدمة , فالاصل عدم وجوبها ) أى وجوب المقدمة .
و قول صاحب الكفاية (( ره )) ( و توهم عدم جريانه ) أى جريان وجوب المقدمة ( لكون وجوبها ) أى وجوب المقدمة ( على الملازمة من قبيل لوازم المهية غير مجعولة و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه , و لو كان لم يكن بمهم ههنا . مدفوع بأنه و ان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذى هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التأليفى الذى هو مفاد كان الناقصة الا أنه مجعول بالعرض و بتبع جعل وجوب ذى المقدمة , و هو كاف فى جريان الاصل ) أى أصل عدم الوجوب ( و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة , لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذى المقدمة لا ينافى الملازمة بين الواقعيين و انما ينافى الملازمة بين