نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٣٠٤ - الثمرة الاصولية فى بحث مقدمة الواجب
بدونها ) أى بدون تلك الصناعات ( البلاد و يختل لولاها ) أى لولا تلك الصناعات يختل ( أمور العباد , بل ربما يجب أخذ الاجرة عليها ) أى على الصناعات ( لذلك أى للزوم الاختلال و عدم الانتظام ( لولا أخذها ) أى لولا أخذ الاجرة ( هذا فى الواجبات التوصلية ) و قول المصنف صاحب الكفاية (( ره )) ( و أما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الاجرة على اتيانها ) أى اتيان الواجبات ( بداعى امتثالها ) أى امتثال الواجبات ( لا على نفس الاتيان كى ينافى عباديتها ( أى ينافى عبادية الواجبات ( فيكون من قبيل الداعى الى الداعى , غاية الامر يعتبر فيها ) أى فى الواجبات ( منفعة عائدة الى المستأجر كبلا تكون المعاملة سفهية و أخذ الاجرة عليها ) أى على الواجبات ( أكلا بالباطل . (
( و ربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة اذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه ) أى و عدم جواز الاجتماع ( بخلاف ما لو قيل بعدمها ) أى عدم الملازمة .
قوله (( ره )) فى الكفاية ( و فيه : أولا انه لا يكون من باب الاجتماع كى يكون مبنية عليه , لما أشرنا اليه غير مرة أن الواجب مما هو بحمل الشايع مقدمة لا بعنوان المقدمة , فيكون على الملازمة من باب النهى فى العبادة و المعاملة . (
و قوله ( و ثاينا لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم فى غير صورة الانحصار و فيها ) أى فى صورة الانحصار ( أما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذى المقدمة لاجل المزاحمة و اما لا حرمة لها ) أى للمقدمة ( لذلك ( أى لاجل المزاحمة ( كما لا يخفى . (
قوله ( و ثالثا ان الاجتماع و عدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا , فانه يمكن التوصل بها ) أى بالمقدمة المحرمة ( ان كانت ) أى المقدمة ( توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل بها ) أى