نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٢٠٩ - هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى
صلاته فردا لم حضر الجماعة يأتى ثانيا صلاته جماعة و ان الله يختار أحيهما اليه مثل رواية أتى بصير و مرسلة الصدوق فراجع .
الموضع الثانى من المواضع الثلاثة
كان الكلام ( فى الموضع الاول ) فى بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه الخ , و الموضع الثانى فى بيان كفاية كل من الامر الاضطرارى و الظاهرى عن الامر الواقعى , و قال المصنف صاحب الكفاية (( ره )) : ( الموضع الثانى ) فى بيان كفاية كل من الامر الاضطرارى و الظاهرى عن الواقعى و عدمها ( و فيه مقامان ) .
هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى
( المقام الاول فى ) بيان ( أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى ) كالصلاة مع التيمم ( هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ) كالصلاة مع الوضوء بحيث لا تجب الصلاة الاختيارية ( ثانيا بعد رفع الاضطرار ) سواء كان رفع الاضطرار ( فى الوقت ) فلا تجب الصلاة ( اعادة ) أو ( و فى خارجه ( فلا تجب ( قضاء أولا يجزى ) الفعل الاضطرارى عن الاختيارى .
( تحقيق الكلام فيه ) أى فى هذا المقام ( يستدعى التكلم فيه تارة ) فى مقام الثبوت أى ( بيان ما يمكن أن يقع عليه الاضطرار من الانحاء ) و الوجوه من الوفاء بتمام المصلحة أو بعضها ( و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه و ) التكلم تارة ( أخرى فى ) مقام الاثبات أى ( تعيين ما وقع عليه ) الامر الاضطرارى من الانحاء فى الشريعة .
اذا عرفت ما قلنا ( فاعلم أنه يمكن ) فى مقام الثبوت أن يكون التكليف