نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٧٨ - كون ألفاظ المعاملات أسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها
لانها - أى المسببات - تكون بسائط ان وجدت علتها توجد و ان عدمت عليها لا توجد , لا توجد تارة صحيحة و تارة فاسدة كالمركبات , لان المركبات لما كان لها أجزاء و شرائط اذا وجدت تامة الاجزاء و الشرائط توجد صحيحة و اذا لم توجد تامة الاجزاء و الشرائط توجد فاسدة .
قوله ( و أما ان كانت موضوعة للاسباب للنزاع فيها مجال , لكن لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر كذا شرعا و عرفا . (
حاصل كلامه (( ره )) هو : ان قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعية للاسباب - بمعنى أن لفظ البيع موضوع لبعث و الطلاق موضوع لهى طالق و التزويج بمعنى أن لفظ بيع موضوع لبعث و الطلاق موضوع لهى طالق و التزويج موضوع لزوجت و هكذا سائر ألفاظ المعاملات فللنزاع بأنها موضوعة للصحيح أو للاعم منها مجال , فالصحيحى يقول انها أسامى للعقد المؤثر الذى هو جامع للاجزاء و الشرائط و الاعمى يقول انها أسامى للاعم سواء كان مؤثرا و جامعا لجميع الاجزاء و الشرائط أم لا يكون جامعا لجميع الاجزاء و الشرائط بل فاقدا لبعضها .
قوله ( لا يبعد دعوى كونها للصحيحة أيضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر