نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ١٣٣ - حجة القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ
عليه , سواء تلبس بالسواد الذى هو ضد الابيض أو لم يتلبس بلون أصلا , بأن صار عديم اللون , نعم صحة السلب فى الصورة الاولى أوضح .
و مما ذكرنا من صحة السلب بالنسبة الى المنقضى ( ظهر حال كثير من التفاصيل ) فانه حيثما قبل يكون المشتق على نحو الحقيقة فى المنقضى أجرينا صحة السلب و نخبر به , فان جرى عليه صحة السلب نعلم بأن المشتق ليس فى ذلك المعنى بحقيقة و ان لم يجر نعلم بأنه حقيقة فى هذا المعنى , فنجعل صحة السلب كالميزان الذى يوزن الاشياء به ( فلا نطيل بذكرها على التفصيل . (
حجة القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ
قوله ( حجة القول بعدم الاشتراط وجوه : الاول التبادر ) الخ .
أى حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ فى صدق المشتق حقيقة وجوه : الاول التبادر , أعنى تبادر الاعم مثلا من لفظ (( ضارب )) أو (( قائم )) و أمثالهما , بمعنى أنه اذا سمع المخاطب أو السامع (( زيد ضارب )) أو (( قائم )) يأتى فى ذهنه أعم من المتلبس فى الحال و ما انقضى عنه .
و قد أجاب عنه صاحب الكفاية (( ره )) بما لفظه ( الاول التبادر , و قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس . (
قوله ( الثانى عدم صحة السلب فى مضروب و مقتول عمن قضى عنه المبدأ . (
قوله ( و فيه أن عدم صحته فى مثلهما انما هو لاجل انه أريد من المبدأ معنى يكون المتلبس به باقيا فى الحال و لو مجازا . (
حاصل جوابه (( ره )) أنه عدم جواز صحة السلب هو لاجل ارادة المعنى الذى يكون التلبس به باقيا فى الحال , لانه أريد من (( المضروب )) من وقع عليه