نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٢٢٥ - فى مقدمة الواجب
( الا ) أن الفرق بينهما موجود ( فى ) أمر آخر و هو ( سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهرى ) فى مورد الاجزاء ( و عدم سقوطه ) فى غيره .
و قوله ( بعد انكشاف عدم الاصابة ) تازع فيه قوله (( الا فى سقوط التكليف (( و قوله (( و عدم سقوطه )) أى يتبين السقوط و عدمه حال الانكشاف .
( و ) من البديهى أن ( سقوط التكليف بحصول غرضه ) كما فى موارد الاصول بناء على جعل الحكم , و كما فى موارد الطريق بناء على السببية ( أو لعدم امكان تحصيله كما اذا لم يمكن استيفاء الباقى ) كما قلنا سابقا و مثلنا لكم بمثل اتيان الجهر فى موضع الاخفات أو اتيان الاخفات فى موضع الجهر جاهلا بالحكم ( غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما ادت اليه الامارات ) و كذا تعدد الحكم على تعداد آراء المجتهدين أو غيرهما .
و ( كيف ) يكون الاجزاء تصويبا مجمعا على بطلانه ( و ) قد ( كان ) مقابلا للتصويب , فانه كان ( الجهل بها ) أى بالواقعة ( بخصوصيتها ) كما فى الشبهة الموضوعية ( أو بحكمها ) كما فى الشبهة الحكمية ( مأخوذا فى موضوعها ) أى موضوع الامارات و الاصول ( فلابد أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته ) الانشائية ( محفوظا فيها ) أى موضوع الامارات و الاصول ( فلابد أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته ) الانشائية ( محفوظا فيها ) أى فى موارد الامارات و الاصول ( كما لا يخفى ) بأدنى تأمل .
و المصنف - أى صاحب الكفاية (( ره )) - جمع فى كلامه بين الرد على المصوبةو بين عدم التلازم بين الاجزاء و التصويب .
فى مقدمة الواجب
و قيل الخوض فى المقصود ينبغى رسم أمور :
الاول - المقصود من رسم هذا الامر يكون بيان مطلبين :
أحدهما : أن مسألة مقدمة الواجب أصولية لا فقهية نظرا الى أن المهم