نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ١٨٣ - وقوع صيغة الامر عقيب الحظر أو توهمه
الشك فى قصد القربة و مدخلية القصد ( فانه علم بثبوت الامر الفعلى كما عرفت . فافهم . (
هل الامر يقتضى ارادة الواجب النفسى التعيينى أم لا
قوله ( المبحث السادس : قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينا ( الخ .
حاصل كلامه هو : أنه اذا قال الامر مثلا (( صل )) هل يقتضى كلامه أنى أريد منك واجبا نفسيا تعيينا أم لا يقتضى ؟ الظاهر ذلك , لان كل واحد من غيره كالواجب الغيرى و الكفائى و التخييرى يكون فيه تقييد دائرة الوجوب و تضييقه فاذا كان الشارع فى مقام البيان و لم ينصب قرينة , فالحكمة تقتضى أن يكون الواجب مطلقا وجب هناك شى آخر كالمقدمة أم لا , أتى بشى آخر كأحد فردى التخييرى كالكفارات و هى عتق الرقبة أو اطعام سنين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أم لا , أتى به شخص آخر كغسل الميت و دفنه و كفنه أم لا .
فالحاصل اذا تكلم الامر بصيغة من صيغ الامر و كان فى مقام بيان تمام مقصده و مرامه و لم ينصب قرينة لمقصده للمخاطب أن يحمل كلامه على طلب الواجب النفسى التعيينى لاحتياج ما يقابله بالقيد و تضييق دائرة الوجوب , و ليس فى الكلام قيد و لقبح العقاب بلا بيان ( و هو واضح لا يخفى . (
وقوع صيغة الامر عقيب الحظر أو توهمه
قوله ( المبحث السابع : اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا أو اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحظر أو فى مقام توهمه ) أى توهم الحظر