نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٦٨ - الوجوه و الادلة التى استدل بها الاعمى
الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر فى الصحيحة , سواء كان المفقود شطرا - أى جزءا - كالمثال الاول أو شرطا كالمثال الثانى .
و تقريب الاستدلال : هو أن (( الصلاة )) لو كانت اسما للاعم من الصحيح و الفاسد لم يصح سلبها عن الفاسد لفقد جزء أو شرط , و حين صح سلبها لفاقد و الجزء أو الشرط بعلم أنها موضوعة للصحيح لا للاعم , فيتم بالاستدلال المذكور أنها موضوعة للتام الاجزاء و الشرائط و هو الصحيح , فتبصر .
قوله ( رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الالفاظ للمركبات التامة ) الخ .
حاصل كلامه رفع فى الخلد مقامه هو : أن فى ضمن التتبع قطعنا أن طريقة الواضعين و عادتهم هى وضع الالفاظ للمركبات التامة الاجزاء و الشرائط , و ان دعت الحاجة الى استعمال الالفاظ فى الناقص أيضا الا أنه لا يقتضى أن يكون بنحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواحد .
قوله ( و الظاهر أن الشارع غير متخطى عن هذه الطريقة , و لا يخفى أن هذه الدعوى و ان كانت غير بعيدة الا أنها قابلة للمنع . فتأمل . (
يمكن أن يكون اشارة الى أنه اذا احتمل فى مثل (( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (( و (( لا صلاة الا بطهور )) نفى الحقيقة ادعاءا , ففى الواقع ما نفى اسم الصلاة بل نفى ادعاء , و هذا لا يثبت المطلوب . لان مطلوبنا نفى الصلاة حقيقة و واقعا , فيحتمل ارادة الادعاء من هذا التركيب , فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بهذا الدليل .
الوجوه و الادلة التى استدل بها الاعمى
قوله ( و قد استدل للاعمى أيضا بوجوه منها تبادر الاعم . (