نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ١٨٧ - المراد بالمرة و التكرار
و الذى به قوام المصدر و باختلاله يختل المصدر هو مادته و هيئته , الحروفية و هما محفوظان فى المشتقات , و أما الهيئة الاعرابية و ان لم تكن محفوظة فى المشتقات و ما ليس بمحفوظ ليس به قوام المصدر , و من الواضح أن محفوظية ما به قوامه مما يكفى فى كونه مادة للمشتقات . فظهر لك ببيانى هذا أن المصدر هو الاصل فى المشتقات لا الفعل .
المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد
قوله ( ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد ( الخ .
حاصل كلامه رفع فى الخلد مقامه هو : أنه اذا قال المولى (( صل )) أو (( اضرب )) هل مراده أن تصل دفعة واحدة أو دفعات أو صل فردا واحدا أو أفرادا و كذا بالنسبة الى (( اضرب )) أى أضرب دفعة أو دفعات أو أوجد فردا من الضرب أو أفرادا .
قال المصنف (( ره )) فى الكفاية عند قوله ( و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و ان كان لفظهما ) أى لفظ المرة و التكرار ( ظاهر فى المعنى الاول ) و هو الدفعة و الدفعات .
قوله ( و توهم أنه لو أريد بالمرة الفرد فاسد ) حاصل كلام المصنف (( ره (( من قوله (( و توهم أنه )) الى (( فاسد )) هو انه ليس علقة بنى المسألتين أى مسألة المرة و التكرار و مسأله الطبيعة و الفرد ( لو اريد بها ) أى المسألة الاولى ( الفرد أيضا ) لا الدفعة ( فان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها ) أى بالطبيعة ( باعتبار وجودها فى الخارج , ضرورة أن الطبيعة من حيث هى ليست الا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة , و بهذا الاعتبار كانت مرددة بكلا المعنيين ) أى الدفعة