نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ١٨٨ - المراد بالمرة و التكرار
و الدفعات أو الفرد و الافراد ( فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين ) أى الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد ( و عدمها ) أى عدم الدلالة .
( أما بالمعنى الاول فواضح ) أى اتيان النزاع بالمعنى الاول و هو الدفعة و الدفعات فواضح , بمعنى أنه اذا قال المولى (( صل )) أو (( اضرب )) هل أراد اتيان الصلاة دفعة واحدة و هكذا أراد ضربا واحدا و أراد الصلاة و الضرب مكررا و متعددا .
قوله ( و أما بالمعنى الثانى ) و هو الفرد ( فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات , و انما غير بالفرد لان وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد غاية الامر خصوصيته ) أى الفرد ( و تشخصه ) أى الفرد على القول بتعلق الامر بالطبائع ( يلازم المطلوب و خارج عنه ) أى عن المطلوب ( بخلاف القول بتعلقه ) أى تعلق الامر بالافراد ( فانه ) أى الفرد ( مما يقومه ) أى مما يقوم المطلوب . مثلا فرد الصلاة مما يقوم المطلوب و هو الصلاة المطلوب من قبل المولى أو فرد الضرب مما يقوم الضرب المطلوب من قبل المولى .
قوله ( تنبيه : لا اشكال على القول بالمرة فى الامتثال ) أى فى الامتثال باتيان المأمور به بالمرة ( و انه لا مجال للاتيان بالمأمور به ) ثانيا على أن يكون به الامتثال فانه من الامتثال بعد و ارتفع الموضوع بالامتثال الاول فما بقى موضوع حتى يمتثل ثانيا و ثالثا .
قوله ( و أما على المختار من دلالته ) أى دلالة الامر ( على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار , فلا يخلو الحال اما أن لا يكون اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل فى مقام الاجمال فالمرجع هو الاصل , و أما ان يكون اطلاقها ) أى الصيغة ( فى ذاك المقام ) أى مقام البيان .
( فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرة فى الامتثال , و انما الاشكال فى جواز أن