نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٧٦ - المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع
قوله قلت : هذا جواب لما قاله قبل هذا (( بل يلزم المحال )) فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها - أى من الصلاة - و لا تكاد تكون معه أى مع النذر صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال .
قلت : لا يخفى أنه لو صح ذلك - أى لزوم المحال - لا يقتضى الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له - أى للصحيح - شرعا , مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافى صحة متعلقة أى متعلق النذر فلا يلزم من فرض وجودها - أى الصحة - عدمها أى عدم الصحة .
قوله ( و من هنا انقدح ) أى من ان الفساد من قبل النذر لا ينافى صحة متعلقة ( أن حصول الحنث انما يكون لاجل الصحة لو لا تعلقة ) أى يكون الحنث بواسطة الصحة لولا تعلق النذر بها - أى بالصلاة . -
قوله ( نعم لو فرض تعلقه ) أى تعلق النذر ( تترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان مع حصول الحنث بفعلها ) أى بفعل الصلاة ( بمكان من الامكان و لكن صحته ( أى صحة النذر ( كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه ) أى مع النذر صحيحة مطلوبة , فتأمل جدا .
المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيح أو للاعم
قوله ( بقى أمور : الاول ان أسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصححية أو للاعم , لعدم اتصافهما بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى . (
حاصل ما قاله (( ره )) هو أن اسامى المعاملات - كالبيع و الاجارة و الرهن و النكاح و أمثالها - ان كانت موضوعة للمسببات - مثل أن يكون البيع عبارة