نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٣٠٣ - الثمرة الاصولية فى بحث مقدمة الواجب
الثمرة الاصولية فى بحث مقدمة الواجب
قول المصنف ( تذنيب : فى بيان الثمرة رهى فى المسألة الاصولية كما عرفت سابقا ليست الا أن يكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة فى المسألة , فانه بضميمة مقدمة كون شى مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب . (
قول المصنف ( و منه انقدح أنه ليس منها ) أى ليس من تلك المسألة ( برء النذر باتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب , و حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك , و عدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة , مع أن البرء و عدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسى كما هو المنصرف عند اطلاقه و لو قيل بالملازمة . (
و قول المصنف ( و ربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة و لو قيل بعدمها ) أى بعدم المقدمة ( كما لا يخفى . (
و قول المصنف ( و لا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب و لو كانت له ) أى للواجب ( مقدمات غير عديدة لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه ) أى مع ترك تلك المقدمة ( من الواجب ) أى من اتيان الواجب ( و لا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ ) أى حين ترك مقدمة واحدة لا يتمكن معه من اتيان الواجب ( كما هو واضح لا يخفى . (
قول المصنف ( و أخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه ( أى ايجاب ذاك الواجب ( على المكلف مجانا و بلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا ) و ذلك ( كالصناعات الواجبة كفاية التى لا يكاد ينتظم أمور الناس