نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٢٨٤ - المقدمة واجب مشروط بنحو الشرط المتأخر
( ان قلت ) لو كان وجوب المقدمة فى زمان ( كاشفا عن سبق وجوب ذى المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ) فى ذلك الزمان ( و لو ) وجوبا ( موسعا ( بحيث يجوز له الاتيان بتلك المقدمة فى حال الوجوب و فى زمان الواجب , لكن التوسعة انما تكون فيما لو أمكن الاتيان بالمقدمة فى ظرف الواجب كما لو أمكن العلم بالقبلة خارج الوقت و داخله , و أما لو لم يمكن العلم داخل الوقت لانفراده فى بيداء فى الوقت وجب التعلم مضيقا ( و ) الحال أنه ( ليس كذلك ) يجب تحصيل المقدمات قبل الوقت ( بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها ) أى من تلك المقدمة ( لو لم يبادر ) اذ الواجب الموسع بتضيق بتضيق وقته .
( قلت : لا محيص عنه ) أى عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات قبل الوقت وجوبا غيريا , اذ وجوب مقدمة يكشف عن وجوب ذيها , و حيث أن وجوب ذى المقدمة يلازم وجوب جميع المقدمات يكشف عن وجوب ذى المقدمة وجوب سائر مقدماتها , فالبرهان مركب من الانى و هو الانتقال من وجوب هذه المقدمة الى وجوب ذيها و من اللمى و هو الانتقال من وجوب ذى المقدمة الى وجوب سائر مقدماتها .
نعم ان قام الدليل على أن سائر المقدمات انما تجب حين دخول الوقت نلتزم بعدم وجوبها حال الوجوب قبل الوقت , فتبعض المقدمات قبل الوقت فبعضها واجبة و بعضها غير واجبة .
و الى هذا الاستثناء أشار المصنف (( ره )) بقوله ( الا اذا أخذ فى الواجب من قبل سائر المقدمات ) غير المقدمة الواجبة قبل الوقت بسبب الدليل الخاص ( قدرة خاصة و هى القدرة عليه ) أى على سائر المقدمات ( بعد مجى زمانه ( أى زمان الواجب ( لا ) أن يكون مناط وجوب سائر المقدمات الاخر ( القدرة