نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٢٧١ - تقسيم الواجب الى المعلق و المنجز
سماه مشروطا .
( و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط الى الهيئة كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد ) العربيه ( فلا يكون مجال لانكاره ) أى المعلق ( عليه ) أى على صاحب الفصول (( ره )) , لان المعلق هو ما قيد مادته و المشروط ما قيد هيئته .
( نعم يمكن أن يقال ) فى رد صاحب الفصول ( أنه لا وقع لهذا التقسيم ( الى المعلق و المنجز ( لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ) فلا ثمرة للكلام فيه , لان وجوب مقدمة المعلق فعلا من آثار حالية وجوبه لا استقبالية الواجب و الاولى مشتركة بنى المنجز و المعلق ( و خصوصية كونه ) أى الواجب ( حاليا ) فى المنجز ( أو استقباليا ) فى المعلق ( لا توجبه ) أى التقسيم ( ما لم توجب الاختلاف فى ) الاثر ( المهم ) أعنى وجوب المقدمة و عدمه ( و الا ( لو كانت كل خصوصية موجبة للتقسيم ( لكثرت تقسيماته ) أى تقسيمات الواجب ( لكثرة الخصوصيات و لا اختلاف فيه ) أى فى المهم , فان ما رتبه صاحب الفصول (( ره )) ( عليه ) أى على المعلق ( من وجوب المقدمة فعلا كما يأتى ( بيانه ( انما هو من أثر اطلاق وجوبه ) أى وجوب المعلق و عدم تقييد هيئته ( و حالية ) الجامع بينه و بين غيره ( لا من استقبالية الواجب . (
و من البديهى أن التقسيم انما يصح اذا كان فرق بين الاقسام فى الاثر , و حيث لا فرق بين المعلق و المنجز فى وجوب المقدمة لم يكن للتقسيم وقع ( فافهم . (
قال المشكينى فى حاشيته على الكفاية : و فيه أى فيما قال فى رد صاحب الفصول اشكال : أولا انه أى صاحب الفصول (( ره )) رتب هذه الثمرة أى وجوب المقدمة على المعلق فى مقابل المشروط لا مقابل المنجز و قسم المطلق الى واجب معلق و منجز دفعا لتوهم كون الاول و هو المعلق من قبيل المشروط , و ثانيا ان الثمرة