نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٢٧٠ - تقسيم الواجب الى المعلق و المنجز
هذا كله على المبنى المشهور فى الواجب المشروط منضما الى مبنى صاحب الفصول فى الواجب المعلق , و ( لا يخفى أن شيخنا العلامة ) الانصارى عليه لرحمة ( حيث اختار فى الواجب المشروط ذلك المعنى ) أعنى تقييد المادة ( و جعل الشرط لزوما ) و قطعا ( من قيود المادة ثبوتا ) أى لبا و واقعا كما هو مقتضى دليله الثانى ( و اثباتا ) أى لفظا و دليلا كما هو مقتضى دليله الاول ( حيث ادعى امتناع كونه ) أى الشرط ( من قيود الهيئة كذلك ) أى اثباتا و ثبوتا مع اعترافه بأن رجوع القيد الى المادة ( على خلاف قواعد العربية و ) خلاف ( ظاهر المشهور كما يشهد به ) أى بأنه خلاف ظاهر المشهور ( ما تقدم آنفا عن ) الشيخ ( البهائى ( من أن استعمال الواجب مجاز فى المشروط . و وجه الاستشهاد واضح , اذ استعمال الواجب فى المشروط على مبنى الشيخ الانصارى (( ره )) ليس بمجاز كما لا يخفى . ( أنكر ) يكون خبرا لقوله : ان شيخنا العلامة - الخ ( على الفصول هذا التقسيم , ضرورة أن المعلق بما فسره ) صاحب الفصول ( من تقييد المادة دون الهيئة يكون من ) الواجب ( المشروط بمختار ) الشيخ ( له ) أى للمشروط ( من المعنى ( بيان ما ( على ذلك ) البيان المتقدم فى كلام الشيخ (( ره )) ( كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ ) أى حين تفسير المشروط بتقييد المادة ( هناك ) أى فى الواجبات ( معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط . (
( و من هنا ) أى كون الواجب المشروط بتفسير الشيخ (( ره )) هو الواجب المعلق بتفسير صاحب الفصول (( ره )) ( انقدح أنه ) أى الشيخ ( فى الحقيقة انما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد العربية ) أعنى تقييد الهيئة ( لا ) أنه أنكر ( الواجب المعلق بالتفسير المذكور ) فى كلام صاحب الفصول (( ره )) من تقييد المادة .
فتحصل من جميع كلامنا أن الشيخ (( ره )) التزم بالواجب المعلق و لكن