المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٣ - بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين
يحرم وطئها، فلا يشمل مثل وطء الحائض.
وإن شئت فقل: إنّ العنوان المأخوذ في النصّ هو عنوان مشير إلى غير الزوجة.
نعم، لو كان مستند تحريم التلقيح آية حفظ الفرج فهي عامّة، وسيأتي الكلام حول المسألة إن شاء اللَّه تعالى.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من اقتضاء العدّة، عدم التلقيح بماء غير الزوج فهو بلحاظ غير ما كان الغرض منه خصوص الحداد، فلو بلغ المرأة موت زوجها الغائب سنة وجب عليها الاعتداد، لكنّه للحداد، ولا ينافيه التلقيح كما تقدّم، فلاحظ.
بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين
بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين
بقي الكلام فيما أشرنا إليه من الخلاف في كون الموت موجباً لبطلان الزوجية.
قال سيّدنا الاستاذ: «علقة الزوجيّة إنّما تنقطع بالموت عرفاً، لا بانقضاء العدّة؛ إذ لا معنى لاعتبار الزوجيّة للجماد الذي منه الميّت» [١].
أقول: ظاهر صدر كلامه تأثير الموت في زوال الزوجيّة عرفاً، وظاهر ذيل كلامه أنّ إنشاء الزوجيّة محدود بحال الحياة إلّاأن يرجع الأوّل إلى الثاني، فلاحظ.
ويمكن الإشكال فيه بأنّ الزوجيّة بعد الموت كالزوجيّة حال الإغماء، سيّما الذي لا يعود معه إلى الإفاقة، أفهل يحتمل فقيه بطلان الزوجيّة بالإغماء؟
وفي الجواهر في مسألة تغسيل الزوجة بعد العدّة: «قال في الذكرى: ولا عبرة
[١] التنقيح ٨: ١٢٧.