المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - المسألة الثانية هل يجوز قطع عضوٍ للترقيع من المهدور بقصاص أو رجمأو حدّ؟ فيه تفصيل (٢)
المسألة الاولى: لا يجوز قطع عضو من الحيّ المحترم، ولو لغرضالترقيع حيث يستلزم قتل المقطوع (١)
.
المسألة الثانية: هل يجوز قطع عضوٍ للترقيع من المهدور بقصاص أو رجمأو حدّ؟ فيه تفصيل (٢).
(١) يدلّ عليه كلّ ما دلّ على حرمة القتل والجناية على النفس؛ ولا ولاية للإنسان على قتل نفسه، ولا يحلّ بالإذن أيضاً.
(٢) إذا كان هدر الشخص لكفرٍ فالظاهر عدم البأس بذلك؛ فإنّه لا احترام لدمه، ولا معيّن لكيفيّة قتله عدا ما تأتي الإشارة إليه من حرمة المُثلة ولو بالكلب العقور.
وأمّا المهدور لقصاص فهدره مخصوص بوليّ الدم لا يجوز لغيره الاقتصاص.
ويعدّ التعدّي عليه من غير الوليّ جناية موجبة للقصاص.
نعم، يجوز لوليّ الدم التسبيب إلى القصاص ولا يتعيّن عليه المباشرة؛ لإطلاق دليل القصاص وخصوصه على كلام في كفاية إطلاق دليل القصاص.
ثمّ إنّه لا يجوز لوليّ الدم المُثلة بالجاني وإنّما الجائز له القتل، وقد ورد في النصّ أنّه يجاز عليه بالسيف.