المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - ١- حكم إسقاط الحمل المريض والناقص خلقة بنقص يسير
المسألة الثالثة: هل يجوز إسقاط الحمل المشتمل على مرض أو نقص في العضو؟ (١).
(١) لا يجوز إسقاط الحمل بحسب الحكم الأوّلي للأبوين فضلًا عن غيرهما.
غير أنّه يعد إسقاط غير الأبوين، بل وإسقاط غير الامّ جناية على الامّ زائداً على الحمل بخلاف مباشرة الامّ للإسقاط، فإنّه جناية عى الحمل خاصّة.
وإنّما يقع الكلام في إسقاط الحمل لغرض عقلائي، وقد تقدّم الكلام في موارد الخوف على الامّ الحامل، ويقع الكلام في موارد تتعلّق بمرض الحمل ونقصه.
وتفصيل الفروض:
١- حكم إسقاط الحمل المريض والناقص خلقة بنقص يسير
حكم إسقاط الحمل المريض والناقص...
لا يجوز إسقاط الحمل حتّى النطقة لمرض بسيط في الحمل أو نقص يسير ممّا لا يكون في تحمّل ذلك مشقّة وحرج على الامّ، سواء كان المرض قابلًا للعلاج أو لم يكن.
فلو تشخّص في أيّام الحمل ضعف في بصر الحمل أو قصر في قامته أو نحو ذلك من أنحاء النقص اليسير، بل والمتعارف، لم يحلّ إسقاط الحمل؛ كلّ ذلك لإطلاق دليل حرمة الإسقاط.