المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - الروايات المؤيدة لقاعدة الاحتياط في الفروج
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيِّنة؟ قال: «إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» [١].
وفي معتبرة حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الرجل يشتري الأمَة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها؟ فقال: «إن وثق به فلا بأس أن يأتيها» [٢].
ونحوه خبر أبي بصير.
وفي خبر ابن حكيم: نفى البأس إذا ضمن مولاها.
وفي صحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض، قال: «يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت- يئست خ ل-» قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: «إن كان عندك أميناً فمسّها» وقال: «إنّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لابدّ فاعلًا فتحفّظ لاتنزل عليها» [٣].
وفي الصحيح على الظاهر لابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أيجزي ذلك أم لابدّ من استبرائها؟
قال: «يستبرئها بحيضتين» قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال: «نعم، ولا يقرب فرجها» [٤].
وفي خبر أبي بصير في حديث: إنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء، يستبرئها؟ قال: «أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها» [٥].
[١] نفس المصدر، الباب ٣١ من المتعة الحديث ٤ وراجع الباب ٣٣، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر ١٤: ٥٠٣، الباب ٦ من نكاح العبيد، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الباب ٣، الحديث ٩.