المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤ - المسألة الثانية بعدما تقدّم من حلّ تلقيح الزوجة بنطفة من زوجها
المسألة الثانية: بعدما تقدّم من حلّ تلقيح الزوجة بنطفة من زوجها
، فهل يجوز ذلك في العدّة الرجعيّة من طلاقه إيّاها؟ الظاهر هو الجواز أمّا تلقيحها بماء الأجنبي فلا يجوز قطعاً، وأمّا بعد العدّة فحكم تلقيحها بماء زوجها حكم سائر الأجنبيّات (١).
(١) المطلّقة الرجعيّة إن قلنا بكونها بعد زوجة كما اختاره سيدنا الاستاذ، ويظهر من غيره كالمحقّق في الشرائع في بحث الرجعة، وإن كان يظهر من الجواهر توجيه أمثال عبارته بما هو المعروف من كونها في حكم الزوجة، فلا إشكال؛ فإنّ المحرم إفراغ الماء في فرج امرأة تحرم عليه وليست الزوجة كذلك.
ودعوى أنّ المطلّقة أجنبية وإنّما هي بحكم الزوجة في بعض الأحكام.
يدفعها- مضافاً إلى كونه خلاف الفرض- منع المبنى حسب ظواهر عدّة من النصوص التي منها: ما ورد في عدم جواز إخراجها في العدّة من منزل زوجها، وأنّها تعتدّ في منزل زوجها [١]؛ فإنّ التعبير بالزوج دليل على بقاء الزوجية ما لم تنقض العدّة.
وإرادة الزوجية بلحاظ ما قبل الطلاق مجاز يخالف الأصل.
[١] الوسائل ١٥: ٤٣٤، الباب ١٨ من العدد، الأحاديث ١ و ٤ و ٧.