المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٧ - عدم جواز تلقيح الرجعيّة بنطفة غير الزوج
«في بيت زوجها» [١].
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّابإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها» [٢].
وفي صحيح ابن عمّار- بناءً على أنّ محمّد بن زياد هو العطّار-: «المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها» [٣].
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها...» الحديث [٤].
ونحوها غيرها في هذا المضمار [٥].
إن قلت: لا مجال لأصالة الحقيقة بعد العلم بالمراد وأنّه الزوج المطلّق، وإنّما الاصول تجري لإحراز المراد.
قلت: نعم، ولكن هذا إنّما يتمّ في غير الامور الاعتبارية ممّن له الحكم، وأمّا من كان الحكم بيده فاعتباره مثل الزوجيّة راجع إلى نوع من الحكومة التي معها تترتّب الأحكام، سواء كان الإطلاق حقيقة أو مجازاً.
وإن شئت فقل: إنّ إطلاق الزوج على المطلّق راجع إلى اعتباره زوجاً تترتّب جميع أحكام الزوج عليه إلّابدليل على خلافه، وهذا بخلاف من ليس بيده الحكم، فإنّه يتعيّن أن يكون إطلاقه اللفظ بعناية المجاز ولمجرّد الاستعمال لا بداعي ترتّب أحكام جعلية اخرى.
إلّا أن يقال: إنّ المشرّع وإن كان يمكنه الاستعمال بعنوان الحكومة، ولكن لا
[١] نفس المصدر: ٤٣٤، الباب ١٨ من العدد، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر: ٤٣٩، الباب ٢٢ من العدد، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر: ٤٣٤، الباب ١٨ من العدد، الحديث ٢.
[٥] راجع بقيّة أحاديث الأبواب المشار إليها في التعاليق المتقدِّمة.