المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٢ - في مسألة أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع
أدلّة جواز أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع
أدلّة الجواز
في مسألة أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع
ممّا يمكن الاستدلال به لجواز أخذ العضو منالميّت بل الحيّ- بعد عدمتماميّة ما يمكنالاستدلال بهللمنع، زيادة علىما تقدّم في المسألةالسابقة من قاعدة الاضطرار في بعض الفروض وقاعدة الإلزام في بعض الموارد، وغير ذلك ممّا تقدّم- وجوه:
الأوّل: الأصل حيث لا يكون هناك دليل آخر.
الثاني: غير أنّه يمكن الاستدلال للجواز بما دلّ على أنّ اللَّه خوّل إلى المؤمن كلّ شيء عدا إذلال نفسه، وقد ورد هذا المضمون في غير واحدة من الروايات:
روى الكليني في الموثّق عن سماعة قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إنّ اللَّه عزّوجلّ فوّض إلى المؤمن أموره كلّها ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه، أما تسمع لقول اللَّه عزّوجلّ: وَللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ [١] فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلًا، يعزّ واللَّه بالإيمان والإسلام» [٢].
وفي الموثّق عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلّاإذلال نفسه» [٣].
[١] سورة المنافقون الآية ٨.
[٢] الوسائل ١١: ٤٢٤ الباب ١٢ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.