المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - أدلّة جواز عزل النطفة
أدلّة جواز عزل النطفة
أدلّة جواز عزل النطفة
ويدلّ على الجواز جملة من الروايات المعتبرة مع وضوح دلالتها:
١- كصحيح ابن مسلم وقد رواه المشايخ الثلاثة وإن كان سند الصدوق مجهولًا، وقد جزم والد المجلسي ٠ بأنّ روايات الصدوق في مثله عن كتاب ابن مسلم فلا يحتاج إلى سند في الاعتماد. وكيف كان فيكفي سند الكليني والشيخ.
قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العزل؟ فقال: «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء» [١].
ونحوه موثّق عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، با بني فضّال و بكير، إلى قوله:
«الرجل» [٢].
٢- وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء» [٣].
٣- وصحيحه الثالث وإن كان في السند القاسم بن محمّد- والظاهر أنّه الجوهري- بناءً على أنّه معروف لم يرد فيه قدح، وهذا يكفي في إثبات الوثاقة.
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال: «ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل» [٤].
٤- وموثّق أبي بصير، بإسحاق، المروي في البصائر عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: «كان عليّ عليه السلام لا يعزل، وأمّا أنا فأعزل» فقلت: هذا خلاف، فقال: «ما ضرّ داود إن خالفه سليمان واللَّه يقول:
[١] الوسائل ١٤: ١٠٥، الباب ٧٥ من مقدّمات النكاح، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر ١٤: ١٠٦، الباب ٧٥ من مقدّمات النكاح، الحديث ٥.