المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢ - الوجه الأوّل جملة من النصوص الوافرة فاقت حدود التواتر أضعافاً
٣٧- وفي معتبرة زرارة في الكافي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحلال والحرام، فقال: «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة؛ وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره» الحديث [١].
٣٨- وفي معتبرة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: «حتّى جاء محمّد صلى الله عليه و آله بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» الحديث [٢].
وقد يتأمّل في دلالة هذا الحديث بالخصوص والذي قبله بما يأتي في قاعدة الاشتراك إن شاء اللَّه تعالى.
ثمّ إنّه ذكر صاحب الفصول بعد ذكر الأخبار المتقدِّمة وغيرها التي جاوز بها السبعين قوله: أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى. وفيما ذكرناه بل في بعضه كفاية [٣].
نعم، هناك طائفة من النصوص دلّت على قصور الأفهام عن نيل ما حواه القرآن من حقائق وأحكام وعدم تمكّنهم من استنباط الأحكام من القرآن مع اشتماله عليها؛ والظاهر أنّ المراد عدم الإحاطة بما تضمّنه الكتاب لا عدم فهم شيء.
٣٩- ففي معتبرة ثعلبة بن ميمون عمّن حدّثه عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّاوله أصل في كتاب اللَّه ولكن لا تبلغه عقول الرجال» [٤].
٤٠- وفي مرسل مسعدة بن صدقة في الكافي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: قال: قال
[١] نفس المصدر: الباب ٥١، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الفصول المهمّة ١: ٥١٦، آخر الباب ٧ من اصول الفقه.
[٤] نفس المصدر الباب ٧، الحديث ٥.