المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - الوجه الأوّل جملة من النصوص الوافرة فاقت حدود التواتر أضعافاً
حدّاً؟» قال: قلت: أرسل رسولًا وأنزل عليه كتاباً وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه، وجعل له دليلًا يدلّ عليه وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً ولمن جاوز الحدّ حدّاً؟ قال: «نعم» الحديث [١].
ونحوها في صدرها رواية عمر بن قيس الماصر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ اللَّه لم يدَع شيئاً تحتاج إليه الامّة إلّاأرسله في كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل له دليلًا يدلّ عليه، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً» [٢].
٣٣- وفي رواية أبي اسامة قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن، فقال: «ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلّا وقد جرت فيه من اللَّه ومن رسوله سنّة، عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها» فقال له رجل: فما السنّة في دخول الخلاء، الحديث [٣].
٣٤- وهناك نصوص كثيرة ذكر بعضها صاحب الفصول في الباب ٧ من اصول الفقه تضمّنت أنّ لكلّ شيء حدّاً يعني حكماً لا يجوز تعدّيه. وهذا ردّ على من يزعم أنّ شأن الشارع بيان العبادات، وأمّا كثير من المعاملات وكثير من الشؤون فليس للشارع فيها حكم بل الأمر فيها محوّل إلى الناس.
٣٥- وفي رواية هشام التي رواها ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب هشام ابن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم التفريع» [٤].
٣٦- ونحوه رواية السرائر نقلًا من كتاب البزنطي عن الرضا عليه السلام [٥].
[١] نفس المصدر، الحديث ٣١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣٣ وهو متّحد مع الحديث ٧١ المروي عن المحاسن.
[٤] نفسالمصدر: الباب ٢٦، الحديث ١. ورواهافيالوسائل ٢٧: ٦١، الباب ٦ منصفات القاضي، الحديث ٥١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢. وكذا في الوسائل، الحديث ٥٢.