المبسوط مسائل طبيه
(١)
الجزء الاول
٧ ص
(٢)
علم الفقه في مسير التطوّر والتكامل
٧ ص
(٣)
مقدّمة المؤلّف
١١ ص
(٤)
المدخل وفيه جهات
١٣ ص
(٥)
الجهة الاولى توقيفيّة المعاملات كالعبادات
١٥ ص
(٦)
الجهة الثانية ضابطة المسألة المستحدثة
١٧ ص
(٧)
فذلكة المسائل المستحدثة
٢١ ص
(٨)
الجهة الثالثة بحوث تمهيديّة عامّة للمسائل المستجدّة وفيها فصلان
٢٣ ص
(٩)
الفصل الأوّل حجّية العمومات والإطلاقات في المسائل الحديثةوفيه نقاط من البحث
٢٥ ص
(١٠)
النقطة الاولى في تقريب حجّية العمومات والإطلاقات في المصاديق الحديثة والمعاصرة
٢٥ ص
(١١)
أنحاء القضايا في النصوص الشرعيّة والفقهيّة
٢٦ ص
(١٢)
النحو الأوّل النصوص المعلّلة للأحكا
٢٦ ص
(١٣)
الاشتباه في تشخيص العلّة المنصوصة
٣٠ ص
(١٤)
أمثلة للعلل المنصوصة
٣٠ ص
(١٥)
النحو الثاني أن يكون الحكم فارغاً عن التعليل كما إذا ورد
٣٢ ص
(١٦)
النحو الثالث أن تتضمّن القضيّة لخطاب يختصّ بالمخاطب كما لو ورد
٣٣ ص
(١٧)
قاعدة الاشتراك في الأحكام ومقتضاها
٣٣ ص
(١٨)
النحو الرابع إلغاء العرف المتشرّع لبعض الخصوصيّات
٣٧ ص
(١٩)
تنبيهات ثلاثة
٣٧ ص
(٢٠)
التنبيه الأوّل توجيه العمل بقياس الأولويّة بعد عموم النهي عن العمل بالقياس
٣٧ ص
(٢١)
التنبيه الثاني الفرق بين موارد الاستحسان وموارد الإلغاء المقبول للخصوصيّات
٣٩ ص
(٢٢)
التنبيه الثالث عدم حجّية الأدلّة على الأحكام مع الجزم بمخالفتها للواقع عبر العلوم الحديثة
٣٩ ص
(٢٣)
النقطة الثانية أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها
٤١ ص
(٢٤)
الأفعال المرتبطة بالأعيان على أقسام خمسة
٤٦ ص
(٢٥)
القضايا الشرعيّة حقيقيّة لا مشيرة
٤٩ ص
(٢٦)
الاستعمالات المناسبة للعين إذا كانت مجهولة قديماً
٥١ ص
(٢٧)
ضابط المكيل والموزون الذين يحرم الربا فيهما مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فيهما
٥٢ ص
(٢٨)
أصالة عدم الخطأ في موارد النقل بالمعنى ودليلها
٦٤ ص
(٢٩)
حكم القرينة المحتملة غير اللفظيّة
٦٦ ص
(٣٠)
النقطة الثالثة الوجوه المؤيّدة لحجّية العمومات في المسائل المستجدّة
٧٢ ص
(٣١)
الوجه الأوّل جملة من النصوص الوافرة فاقت حدود التواتر أضعافاً
٧٢ ص
(٣٢)
الوجه الثاني ما تضمّن أنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر
٨٧ ص
(٣٣)
الوجه الثالث ما ورد من الحثّ الأكيد على نقل الروايات
٨٩ ص
(٣٤)
الوجه الرابع هو وجود أشياء مناسبة لهذه المصاديق الجديدة في عصر
٩٢ ص
(٣٥)
الوجه الخامس إنّ نصوص الأحكام من عمومات ومطلقات
٩٣ ص
(٣٦)
الفصل الثاني تحديد العرف المحكّم وموارد لزوم متابعتهوفيه نقاط
٩٧ ص
(٣٧)
النقطة الأولى أنواع حكم العرف في المفهوم والمصداق وأقسام حكمه منحيث الابتناء على الدقّة والتسامح
٩٧ ص
(٣٨)
النقطة الثانية ضابط ما يجوز التقليد فيه من العرفيات
١٠٠ ص
(٣٩)
النقطة الثالثة توجيه التقليد في المفاهيم العرفيّة مع كون العرف هو المرجع للفقيه
١٠٣ ص
(٤٠)
النقطة الرابعة نفوذ الاستفتاءات في الموضوعات، كالوصايا ونحوها على المقلّد
١٠٤ ص
(٤١)
اشتراط اجتهاد الفقيه في اللغة لجواز تصدّيه للفتوى
١٠٥ ص
(٤٢)
النقطة الخامسة العبرة بالعرف المعاصر للمشرّع لا المعاصر لنا
١٠٧ ص
(٤٣)
أصالة عدم النقل لإثبات عموم الوضع للمصاديق الجديدة
١٠٨ ص
(٤٤)
النقطة السادسة تحكيم العرف المعاصر لنا أحياناً
١٠٨ ص
(٤٥)
النقطة السابعة العرف المحكّم في تحريم الأعيان وحلّها
١٠٨ ص
(٤٦)
النقطة الثامنة العرف المحكّم عند اختلاف عرف المتكلِّم والمخاطب
١٠٩ ص
(٤٧)
النقطة التاسعة في بيان الفرق بين التسامحات العرفيّة والتطبيقات الخاطئة
١١٠ ص
(٤٨)
الباب الأوّل مسائل تتعلّق بترقيع الأعضاء
١١٥ ص
(٤٩)
المسألة الاولى لا يجوز قطع عضو من الحيّ المحترم، ولو لغرضالترقيع حيث يستلزم قتل المقطوع (1)
١١٧ ص
(٥٠)
المسألة الثانية هل يجوز قطع عضوٍ للترقيع من المهدور بقصاص أو رجمأو حدّ؟ فيه تفصيل (2)
١١٧ ص
(٥١)
المسألة الثالثة لو بان عضو من الحيّ بالجناية،
١١٩ ص
(٥٢)
وجوب علاج المجنيّ عليه على الجاني
١٢٠ ص
(٥٣)
أدلّة وجوب معالجة الجاني للمجني عليه
١٢١ ص
(٥٤)
التخيير في الجناية العمدية بين القصاص والدية
١٢٣ ص
(٥٥)
المسألة الرابعة في جواز أخذ أعضاء الميّت الدماغي
١٢٦ ص
(٥٦)
موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها
١٢٦ ص
(٥٧)
ضابط صدق الحياة
١٣١ ص
(٥٨)
حكم الشبهة المفهوميّة للحياة
١٣١ ص
(٥٩)
بيان مفهوم الحياة على الجملة
١٣٢ ص
(٦٠)
إطلاق بعض النصوص للميّت الدماغي
١٣٤ ص
(٦١)
المتحصّل في ضابطة الحياة
١٣٦ ص
(٦٢)
حكم القصاص في قتل المحتضر
١٣٨ ص
(٦٣)
مسائل ستّ في الميّت الدماغي
١٣٩ ص
(٦٤)
دليل وجوب حفظ نفوس المسلمين
١٣٩ ص
(٦٥)
حكومة دليل نفي الحرج على دليل وجوب حفظ نفس الغير
١٤٠ ص
(٦٦)
قطع العضو من الميّت للترقيع
١٤٠ ص
(٦٧)
التمسّك بقاعدة الإضطرار لتجويز أخذ عضو من الميّت قاعدة الاضطرار
١٤١ ص
(٦٨)
التمسّك بقاعدة الإلزام لأخذ العضو من الميّت
١٤٢ ص
(٦٩)
مباشرة الطبيب لما يحرم عليه اختياراً، لو حلّ للمريض أو وجب
١٤٨ ص
(٧٠)
انتساب الجناية إلى غير المباشر وإن اختصّ القصاص بالمباشر
١٤٩ ص
(٧١)
توجيه صحّة معاملات الصبي المجاز من الولي
١٥٠ ص
(٧٢)
المسألة الخامسة لا يجوز قطع شيء من أعضاء الميّت المسلم ولا شقّها؛
١٥٣ ص
(٧٣)
دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع البدن بعضو
١٥٣ ص
(٧٤)
أدلّة المنع عن أخذ عضو الميّت للترقيع، وكذا الترقيع بغير العضو المأخوذ من الميّت
١٥٤ ص
(٧٥)
الوجه الأوّل الاستدلال بنصوص احترام الميّت
١٥٥ ص
(٧٦)
ملاك حرمة قطع أعضاء الميّت
١٥٦ ص
(٧٧)
ملاك الدية
١٥٧ ص
(٧٨)
الوجه الثاني الاستدلال بدليل حرمة المثلة
١٥٨ ص
(٧٩)
حكم المثلة
١٥٩ ص
(٨٠)
حكومة المنع من المثلة على دليل القصاص ونحوه
١٦٠ ص
(٨١)
نصوص حرمة المثلة
١٦٢ ص
(٨٢)
حقيقة المثلة
١٦٤ ص
(٨٣)
نتيجة قاعدة الاضطرار في أخذ العضو عند موت الدماغ
١٦٦ ص
(٨٤)
الاستدلال بالأصل في أخذ العضو عند موت الدماغ
١٦٦ ص
(٨٥)
قصور قاعدة الاضطرار عن تحويل الضرورة إلى الغير
١٦٧ ص
(٨٦)
الوجه الثالث الاستدلال بدليل وجوب الدفن
١٦٨ ص
(٨٧)
ألسنة نصوص دفن الميّت وأبعاضه
١٦٨ ص
(٨٨)
الجواب عنالاستدلال بأخبار الدفن علىعدم جواز أخذ أعضاء الميّت للترقيع
١٧٢ ص
(٨٩)
وجوب التحفّظ على موضوع القدرة
١٧٤ ص
(٩٠)
التحوّل من موضوع الحكم الاختياري إلى الحكم الاضطراري
١٧٦ ص
(٩١)
منافاة الاحتيال في بعض الموارد للغرض من الحكم
١٧٨ ص
(٩٢)
الوجه الرابع نجاسة العضو الترقيعي
١٧٨ ص
(٩٣)
دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع عضو بالبدن
١٧٩ ص
(٩٤)
مستند ترقيع العضو من النصّ الخاصّ وفقهه
١٨٥ ص
(٩٥)
فرع حكم القصاص مع اختلاف الجاني والمجنيّ عليه في إمكان ترقيع عضوهما
١٨٩ ص
(٩٦)
رجوع إلى أصل المسألة
١٨٩ ص
(٩٧)
حكم نجاسة العضو بعد الترقيع
١٩٢ ص
(٩٨)
الإشكال في حكومة دليل نفي الحرج على المحرمات ودفعه
١٩٥ ص
(٩٩)
الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على إطلاق أدلّة الأحكام وردّه
١٩٧ ص
(١٠٠)
الوجه الخامس عدم جواز الترقيع لكون الجزء المبان ميتة
١٩٨ ص
(١٠١)
أدلّة الجواز
٢٠٢ ص
(١٠٢)
في مسألة أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع
٢٠٢ ص
(١٠٣)
قصور أوفوا بالعقود عن تصحيح المعاملات
٢٠٦ ص
(١٠٤)
المسألة السادسة أخذ العضو من الحيّ للترقيع بحيّ آخر
٢١٠ ص
(١٠٥)
حكم الانتحار عند الاضطرار
٢١٠ ص
(١٠٦)
نصوص حرمة الانتحار
٢١٢ ص
(١٠٧)
حكم قطع عضو من الحيّ للترقيع
٢١٤ ص
(١٠٨)
الوجه الأوّل المنع من الظلم على النفس
٢١٥ ص
(١٠٩)
الوجه الثاني نصوص عدم جواز الإضرار بالبدن
٢١٦ ص
(١١٠)
الوجه الثالث ربما يستدلّ لعدم جواز الإضرار بالبدن بحديث «لا ضرر»
٢١٨ ص
(١١١)
الوجه الرابع الاستدلال بعدم جواز تغيير خلق اللَّه
٢١٩ ص
(١١٢)
حكم الإخصاء
٢٢٠ ص
(١١٣)
فروع في مسألة ترقيع الأعضاء
٢٢٥ ص
(١١٤)
الفرع الأوّل بذل العضو وقطعه عند الضرورة إليه
٢٢٥ ص
(١١٥)
الفرع الثاني المعاوضة على الأعضاء القابلة للترقيع
٢٢٥ ص
(١١٦)
أدلّة عدم صحّة المعاوضة على الأعضاء
٢٢٦ ص
(١١٧)
مقوّمات المعاوضة
٢٢٦ ص
(١١٨)
معنى لا بيع إلّافي ملك
٢٢٨ ص
(١١٩)
أدلّة صحّة المعاملة على الأعضاء للترقيع
٢٣٠ ص
(١٢٠)
الاستدلال بحديث الصلح على صحّة كلّ معاملة
٢٣١ ص
(١٢١)
الفرع الثالث وجوب حفظ حياة المسلم بالترقيع
٢٣١ ص
(١٢٢)
الفرع الرابع الترقيع بأجزاء الجنس المخالف
٢٣٤ ص
(١٢٣)
الباب الثاني مسائل تتعلّق بالنطفة والحمل
٢٣٩ ص
(١٢٤)
المسألة الأولى لا يجوز للُامّ إسقاط ما في بطنها من حمل حتّى النطفة بعدالعلوق حال الاختيار؛
٢٤١ ص
(١٢٥)
أدلّة جواز عزل النطفة
٢٤٢ ص
(١٢٦)
أدلّة حرمة العزل وردّها
٢٤٤ ص
(١٢٧)
حكم إسقاط النطفة قبل العلوق
٢٤٤ ص
(١٢٨)
أدلّة حرمة إسقاط النطفة بعد العلوق
٢٤٥ ص
(١٢٩)
حرمة إتلاف النطفة العالقة في غير الرحم
٢٤٦ ص
(١٣٠)
الاستدلال بوجوه عليلة لحرمة إسقاط النطفة
٢٤٨ ص
(١٣١)
المسألة الثانية إذا أضرّ الحمل بالامّ فقد يكون الإضرار في حدّ القتل،
٢٥١ ص
(١٣٢)
الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على أدلّة الأحكام، ودفعه
٢٥٢ ص
(١٣٣)
إسقاط الحمل بعد ولوج الحياة
٢٥٣ ص
(١٣٤)
1- حكم إسقاط الحمل المريض والناقص خلقة بنقص يسير
٢٦٢ ص
(١٣٥)
2- حكم إسقاط الحمل المريض بالأمراض الصعبة الشاقّة
٢٦٣ ص
(١٣٦)
3- حكم إسقاط الامّ لحملها المبتلى بمرض شاقّ قبل ولوج الروح وبعده
٢٦٣ ص
(١٣٧)
ما يدلّ على إجزاء العمل الصادر على وجه التقيّة
٢٦٥ ص
(١٣٨)
المسألة الرابعة الظاهر عدم جواز إسقاط المرأة لحملها المتكوِّن من زنا
٢٦٧ ص
(١٣٩)
ثبوت نسب ولد الزنا، شرعاً
٢٦٨ ص
(١٤٠)
المسألة الخامسة إذا علم الرجل بكون المولود منه مريضاً،
٢٦٩ ص
(١٤١)
ولاية الحاكم الشرعي
٢٧١ ص
(١٤٢)
حدّ ولاية الحاكم في العقود من حيث الحكم التكليفي والوضعي
٢٧١ ص
(١٤٣)
ولاية الناس على نصب الحكّام
٢٧٢ ص
(١٤٤)
ولاية الحكّام على الأمر والنهي
٢٧٣ ص
(١٤٥)
فذلكة حدود اختيارات الحاكم
٢٧٣ ص
(١٤٦)
ولاية التشريع للنبيّ صلى الله عليه و آله وغيره
٢٧٤ ص
(١٤٧)
توجيه ولاية الحاكم على اعتبار العقد الصحيح فاسداً
٢٧٥ ص
(١٤٨)
ضابط آخر لحدّ ولاية الحكّام
٢٧٦ ص
(١٤٩)
أدلّة حرمة الإحبال مع الجزم بعيب الحمل
٢٨٠ ص
(١٥٠)
توضيح للأخبار المتضمّنة للآثار الوضعيّة وحكم تخلّف بعضها
٢٨٣ ص
(١٥١)
دلالة الحديث على عدم جواز التسبيب إلى الحمل المعيوب
٢٨٤ ص
(١٥٢)
المسألة السادسة تجب مداواة الحمل في الجملة (1)
٢٨٨ ص
(١٥٣)
تسبيب غير الأم لمرض الحمل ووجوب علاجه عليه
٢٨٨ ص
(١٥٤)
دليل وجوب المعالجة على الجاني
٢٨٩ ص
(١٥٥)
عدم ضمان الأرش مع تدارك الوصف بعينه
٢٨٩ ص
(١٥٦)
الباب الثالث مسائل في التلقيح الصناعي
٢٩٣ ص
(١٥٧)
المسألة الأولى هل يجوز تلقيح النطفة بغير رحم الزوجة ومن بحكمهاكالمملوكة؟
٢٩٥ ص
(١٥٨)
أقسام تلقيح النطفة
٢٩٥ ص
(١٥٩)
مقتضى الأصل في تلقيح النطف
٢٩٦ ص
(١٦٠)
أصالة الاحتياط في الفروج ودعوى الإجماع عليها
٢٩٦ ص
(١٦١)
الاستدلال لأصل الاحتياط في الفروج بمذاق الشرع
٢٩٧ ص
(١٦٢)
نصوص أصل الاحتياط في الفروج
٢٩٨ ص
(١٦٣)
موارد قاعدة الاحتياط في الفروج
٣٠٣ ص
(١٦٤)
إشكال قاعدة الاحتياط في الفروج ودفعه
٣٠٤ ص
(١٦٥)
الروايات المؤيدة لقاعدة الاحتياط في الفروج
٣٠٦ ص
(١٦٦)
وجوب حفظ الأنساب من الاختلاط والاشتباه
٣٠٩ ص
(١٦٧)
الفرع الثالث حكم النسب مع تحقّق الاستيلاد بغير الجماع
٣١٣ ص
(١٦٨)
الأمر الأوّل ضابط النسب عرفاً
٣١٣ ص
(١٦٩)
ضابط الامومة
٣١٤ ص
(١٧٠)
شمول الأوضاع اللغويّة للمصاديق الجديدة
٣١٥ ص
(١٧١)
مساوقة الشبهة في المفهوم للجزم بعدم صدقه
٣١٦ ص
(١٧٢)
ثمرات منع إجمال المفاهيم لأهل المحاورة
٣١٨ ص
(١٧٣)
الأمر الثاني ضابط النسب عند الشارع
٣٢٠ ص
(١٧٤)
كلمات الفقهاء في ضابط النسب شرعاً
٣٢٢ ص
(١٧٥)
أدلّة اختلاف اصطلاح الشارع مع العرف في النسب
٣٣١ ص
(١٧٦)
فقه حديث «الولد للفراش »
٣٣٤ ص
(١٧٧)
قاعدة الفراش أمارة أو حكم ثبوتي؟
٣٣٥ ص
(١٧٨)
لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين الزنا
٣٣٦ ص
(١٧٩)
حكم لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين لحوقه بوطء الشبهة
٣٣٦ ص
(١٨٠)
قاعدة الفراش عند وطء الشبهة والزنا
٣٣٨ ص
(١٨١)
أدلّة موافقة الشارع للعرف في النسب
٣٤١ ص
(١٨٢)
ضابط الامومة
٣٤٤ ص
(١٨٣)
انتشار الحرمة والمحرميّة بينالولد وبينالحاملله مع كون النطفة من غيرها
٣٤٦ ص
(١٨٤)
أدلّة انتشار الحرمة بسبب مجرّد الحمل
٣٤٩ ص
(١٨٥)
كون الامّ المستأجرة للحمل رحماً للولد
٣٥١ ص
(١٨٦)
المسألة الثانية بعدما تقدّم من حلّ تلقيح الزوجة بنطفة من زوجها
٣٥٤ ص
(١٨٧)
تلقيح الرجعيّة بنطفة زوجها في العدّة بناءً على عدم كونها زوجة
٣٥٥ ص
(١٨٨)
عدم جواز تلقيح الرجعيّة بنطفة غير الزوج
٣٥٦ ص
(١٨٩)
مقتضى القاعدة في المطلّقة أيّام العدّة هل تكون زوجة أم لا؟
٣٥٩ ص
(١٩٠)
مقتضى الأصل العملي في الرجعيّة هل تكون زوجة أم لا؟
٣٦٢ ص
(١٩١)
تأثير الفسخ في العقود من حينه أو من حينها
٣٦٣ ص
(١٩٢)
حقيقة الفسخ والأصل فيها
٣٦٥ ص
(١٩٣)
أدلّة اعتبار المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة
٣٦٩ ص
(١٩٤)
المسألة الثالثة هل يجوز للمتوفى عنها زوجها- في العدّة أو بعدها
٣٧٢ ص
(١٩٥)
بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين
٣٧٣ ص
(١٩٦)
ردّ التمسّك باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين
٣٧٥ ص
(١٩٧)
المسألة الرابعة إذا وضعت ذات الرحم المستأجرة
٣٧٧ ص
(١٩٨)
المسألة الخامسة المعروف بين المتأخّرين أنّه لا يجوز تلقيح المرأة بنطفةالأجنبي
٣٧٩ ص
(١٩٩)
الإشكال في العمل بالأخبار الحسان وضابط الخبر الحسن
٣٨١ ص
(٢٠٠)
التحقيق في الأخبار الحسان
٣٨٥ ص
(٢٠١)
عدّة من أحكام النسب
٣٨٧ ص
(٢٠٢)
حكم التسبيب إلى اشتباه النسب
٣٩١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - حكم الإخصاء

موثّقة يونس بن يعقوب قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الإخصاء فلم يجبني، فسألت أبا الحسن عليه السلام قال:

«لابأس به» [١].

وظاهر صاحب الوسائل حمله على إخصاء الدواب، حيث ذكره تحت عنوان جواز إخصاء الدواب ولكن ظاهر الرواية الإطلاق‌ [٢].

وفي معتبرة يونس الاخرى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن إخصاء الغنم،


[١] الوسائل ٨: ٣٨٢، الباب ٣٦ من أحكام الدواب، الحديث ٢.

[٢] شأن النصوص مع احتمال فقد قرينة بسبب تقطيعها:

يشكل التمسّك بإطلاقها فيما كان الخبر في الجوامع السابقة على الوسائل كالكتب الأربعة مذكورة تحت عنوان خاصّ؛ والسرّ في ذلك أنّ الروايات في الكتب الأربعة بل والسابقة عليها، قطّعت للتوزيع على الأبواب المناسبة، فحيث يحتمل اشتمال الخبر المقطّع على قرينة عندهم تخصّه بالباب الخاصّ، يشكل التمسّك بإطلاقه.

لا يقال: مقتضى‌ وثاقة أصحاب الجوامع وأمانتهم ذكر القرائن لو كانت. وأصالة عدم القرينة العقلائية تنفي وجود قرينة، وهذا الأصل مرجعه إلى ضبط الراوي ووثاقته.

قلت: نعم، مقتضى الضبط ذكر القرائن، ولكن اللازم هو ذ كر خصوص القرائن الدخيلة فيما يرتبط بالعنوان الذي ذكر الخبر تحته لا مطلق القرائن، ولا أقلّ من كون ذلك هو المتيقّن.

وعلى أساس هذا الإشكال أشكلنا في عموم عمد الصبيّ وخطأه واحد، المذكور تحت عنوان الجنايات، لمثل معاملاته وسائر أعماله وعباداته غير جناياته.

حيث ورد الحديث- على ما ببالي- في مورد آخر مذيّلًا بقول: تحمله العاقلة، المخصّص له بالجنايات، فلا يبقى‌ وثوق بالإطلاق.

نعم، لو كان العنوان الذي روى المطلق تحته عنواناً عامّاً كان إطلاق الحديث حجّة لنا؛ نظراً إلى نفي القرينة المخصّصة له بالأصل الراجع إلى كون ناقله ضابطاً.

تأمّل بربّك فيما روى من حديث: «ما عبد اللَّه بشي‌ء أفضل من المشي» فهل يفتي فقيه باستحباب مطلق المشي كما هو مقتضى إطلاق الحديث؟ وإنّما عنونه المحدّثون في أبواب الحجّ ودليلًا على استحباب الحجّ ماشياً.

تأمّل في أطراف ما تلوناه عليك ولا تستعجل بالردّ عليه ولا تخف إجمال عامّة الروايات، فإنّ موارد احتمال القرينة بالمعنى الذي ذكرناه ليس كثيراً.