المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - أدلّة اعتبار المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة
المفهوم من الأخبار والأحكام (والإجماع خ ل) والفتاوى، وزاد بأنّها: لو لم تكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاح؛ ولو كان كذلك لافتقر إلى إذنها» [١] انتهى.
وممّن يظهر منه دعوى الإجماع على كون الرجعية زوجة هو الشيخ في محكي مبسوطه، قال في طلاق السرائر: «فأمّا الطلاق الرجعي فهو أن يطلّق المدخول بها واحدة ويدعها تعتدّ. ويجب عليه السكنى لها والنفقة والكسوة، ولا يحرم عليه النظر إليها ووطؤها، ويحرم عليه العقد على اختها وعلى خامسة إذا كانت هي رابعة.
وعقد الباب أنّها عندنا زوجة. وقال المخالف: حكمها حكم الزوجة.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: بل هي عندنا زوجة؛ لأنّ المخالف قال:
حكمها حكم الزوجات، قال هو ردّاً عليه: بل هي عندنا زوجة، ونِعم ما قال رحمه الله» [٢] انتهى.
ثمّ استدلّ لتحقّق الرجوع بجملة من الأقوال والأفعال بقوله تعالى:
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ [٣] ثمّ قال: «فسمّى المطلق طلاقاً رجعيّاً بعلًا، ولا يكون كذلك إلّاوالمرأة بعلة» انتهى.
[١] الجواهر ٣٢: ١٨٧.
[٢] السرائر ٢: ٦٦٧. قال المعلّق تعليقاً على النقل عن المبسوط: «لا يوجد بعينه، بل في كتاب الإيلاء خلافه، والعبارة هكذا: إذا آلى من الرجعيّة صحّ الإيلاء؛ لأنّها في حكم الزوجات بلا خلاف».
[٣] سورة البقرة الآية ٢٢٨.