سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٩ - حكم سؤر الحائض
المجلد الرابع
باب السين المهمله
باب السين بعده الألف
سأر:
في الأسئار
[حكم سؤر الحائض]
أبواب الأسئار،و فيها حكم سؤر الكفّار و الكلب و الخنزير و السنّور و الفأر و العظاية و الحيّة و الوزغ و ما لا يؤكل لحمه و غير ذلك [١].
٤٩١٠ عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الحايض قال:يشرب من سؤرها و لا يتوضّأ منها [٢].
٤٩١١ في مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: انّه نهى عن أكل سؤر الفار [٣].
باب فضل سؤر المؤمن [٤].
٤٩١٢ الاختصاص:قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من شرب من سؤر أخيه تبرّكا به خلق اللّه بينهما [٥]ملكا يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة،و قال:في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء [٦].
٤٩١٣ الدعوات:عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: شرب الماء من الكوز العام أمان من البرص و الجذام.
بيان: كأنّ المراد من الكوز العام ما يشرب منه كلّ من يمرّ به،و هذا ممّا يحترز منه
[١] ق:كتاب الطهارة١١/٨/-١٧،ج:٤٢/٨٠-٧٣.
[٢] ق:كتاب الطهارة٢٧/١٩/،ج:١١٥/٨٠.
[٣] ق:٨٧١/١٥٩/١٤،ج:٣١١/٦٦.
[٤] ق:٩٠٠/٢١٠/١٤،ج:٤٣٣/٦٦.
[٥] منه(خ ل).
[٦] ق:١٢٥/١٥/١٧،ج:٣٣/٧٨.