سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١٢١ - تسريح الرأس
يكون بين يديه سراج أو نار.
٥٢٣٩ الخصال:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أربعة يذهبن ضياعا:البذر في السبخة،و السراج في القمر،و الأكل على الشبع،و المعروف الى من ليس بأهله.
٥٢٤٠ مكارم الأخلاق:قال الصادق عليه السّلام: إذا دخل عليك المصباح فقل:اللّهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس و لا تحرمنا نورك يوم نلقاك و اجعل لنا نورا انّك نور لا اله الاّ أنت،و إذا انطفأ السراج فقل:اللّهم أخرجنا من الظلمات الى النور [١].
٥٢٤١ في التوقيع الشريف الى محمّد بن جعفر الأسدي: و أمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي و النار و الصورة و السراج بين يديه هل تجوز صلاته فانّ الناس اختلفوا في ذلك قبلك فانّه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان و النيران يصلّي و الصورة و السراج بين يديه و لا تجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان و النيران [٢].
باب فيه النهي عن ركوب المرأة على السرج [٣].
٥٢٤٢ الخصال:عن الباقر عليه السّلام: لا يجوز للمرأة ركوب السرج الاّ من ضرورة أو سفر، الخبر [٤].
سرح:
تسريح الرأس
باب تسريح الرأس و اللحية و أنواع الأمشاط [٥]. أقول: يأتي في «مشط» ما يتعلق بذلك.
٥٢٤٣ مكارم الأخلاق:في صفة أخلاق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في تسريحه: و كان صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يمتشط و يرجّل رأسه بالمدرى و ترجّله نساؤه و تنفقّد نساؤه تسريحه إذا سرّح
[١] ق:٣٤/٣٣/١٦،ج:١٦٥/٧٦.
[٢] ق:٢٤٥/٣٧/١٣،ج:١٨٢/٥٣.
[٣] ق:٨٤/٥٦/١٦،ج:٣٠٠/٧٦.
[٤] ق:٨٤/٥٦/١٦،ج:٣٠٠/٧٦.
[٥] ق:١٨/١٤/١٦،ج:١١٣/٧٦.