سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٤١٣ - في الشارب
الحارّ أو الحلاوة يذهب بالأسنان؛
٥٩٥٦ و فيها: و من أراد أن لا يؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماء حتّى يفرغ،و من فعل ذلك رطب بدنه و ضعفت معدته و لم يأخذ العروق قوّة الطعام فانّه يصير في المعدة فجّا [١]اذا صبّ الماء على الطعام أوّلا فأوّلا [٢].
في أخلاق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في مشربه [٣].
حديث المشربة في فضل عليّ عليه السّلام [٤].
في الشارب
باب اللحية و الشارب [٥]؛
٥٩٥٧ فيه: انّ تقليم الأظفار و أخذ الشارب في يوم الجمعة يستنزل الرزق،و من جمعة الى جمعة أمان من الجذام،و لو قال(بسم اللّه و على سنّة محمّد و آل محمّد عليهم السّلام)أعطي بكلّ قلامة و حزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل.
٥٩٥٨ و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا يطوّلنّ أحدكم شاربه فانّ الشيطان يتّخذه مخابيا،و قال:
من لم يأخذ شاربه فليس منّا، و قال: السنّة أن تأخذ الشارب حتّى تبلغ الاطارة.
٥٩٥٩ و روي: انّ أبا عبد اللّه عليه السّلام أحفى شاربه حتّى ألزقه بالعسيب [٦].
أقول: الاطار حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر و الشفة، و العسيب كأمير منبت الشعر.
٥٩٦٠ و عن كتاب(الدعائم):عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام قال: احفوا
[١] الفجّ بالكسر:الذي لم ينضج.
[٢] ق:٥٥٨/٩٠/١٤،ج:٣٢٣/٦٢.
[٣] ق:١٥٤/٩/٦ و ١٥٩،ج:٢٤٦/١٦ و ٢٦٨.
[٤] ق:٣٢/٧/٧،ج:١٥٤/٢٣. ق:١٣٢/٤١/٩،ج:٢٤٨/٣٦. ق:٢٨٢/٥٨/٩،ج:٩٥/٣٨.
[٥] ق:١٦/١٣/١٦،ج:١٠٩/٧٦.
[٦] ق:١٨/١٣/١٦،ج:١١٢/٧٦.