سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٥١٨ - شهادة النساء
٦٢٢١ قرب الإسناد:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: انّ شاهد الزور لا يزول قدمه حتّى توجب له النار [١].
فيمن تقبل شهادته
باب من يجوز شهادته و من لا يجوز [٢].
٦٢٢٢ أمالي الصدوق:عن علقمة قال:قال الصادق عليه السّلام: و قد قلت له:يابن رسول اللّه أخبرني عمّن تقبل شهادته و من لا تقبل،قال:يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته،قال:فقلت له:تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟فقال:
يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين بالذنوب لما قبلت الاّ شهادات الأنبياء و الأوصياء لأنّهم هم المعصومون دون ساير الخلق،فمن لم تره بعينك لم يرتكب ذنبا أو يشهد عليه شاهدان [٣]فهو من أهل العدالة و السّتر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا،و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّه(عزّ و جلّ)داخل في ولاية الشيطان...الخ [٤].
شهادة النساء
باب شهادة النساء [٥].
٦٢٢٣ أمالي الصدوق:عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود،و لا تجوز في الطلاق،و لا في رؤية الهلال،و يجوز شهادتهنّ فيما لا يحلّ
[١] ق:١٩/١٧/٢٤،ج:٣١١/١٠٤.
[٢] ق:٢٠/١٨/٢٤،ج:٣١٤/١٠٤.
[٣] كذا العبارة في المتن،و هي في ٦٢٢٤ أمالي الصدوق هكذا: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا،أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان...
[٤] ق:٢٠/١٨/٢٤،ج:٣١٤/١٠٤.
[٥] ق:٢٢/١٩/٢٤،ج:٣٢٠/١٠٤.