فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٤ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ ١٠ / إعداد التحرير
والصلح ، بل وغير المعاوضات ممّا يشتمل على عوض ، كما لو ظهر العيب في المهر أو عوض الخلع ، فقد وقع خلاف في تعميم القول بثبوت الأرش وعدمه . ومنشأ الخلاف بحسب مقتضى الصناعة ، هو : هل إنّ ثبوت الأرش في البيع على طبق القاعدة أو لا ؟
اختار الأكثر عدم ثبوت الأرش في غير البيع في حين ذهب آخرون إلى ثبوت الأرش ؛ لذا صرّح بعضهم بثبوته في الإجارة إذا ظهر عيب في العين المستأجرة ، ولو ظهر العيب في الاُجرة فعند المشهور ثبوت الأرش .
٦ ـ حكم الأرش في العيب الحادث بعد العقد :
وفي ذلك عدّة حالات :
الحالة الاُولى : إذا كان العيب غير مستند إلى فعل أحد ففيه قولان : الثبوت وعدمه .
الحالة الثانية : إذا كان العيب مستنداً إلى المشتري فلا يثبت له الأرش ولا الردّ .
الحالة الثالثة : إذا كان العيب مستنداً إلى البائع أو شخص أجنبي فيثبت الضمان ، والظاهر إنّه من ضمان المعاوضة .
لكن وقع بحث في ثبوت خيار الردّ وعدمه .
٧ ـ مقدار أرش العيب :
إنّ الأرش الذي يجب دفعه هو التفاوت بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب ، لكن هل المراد التفاوت بحسب القيمة الواقعية ، أو بحسب القيمة المسمّاة في المعاملة ؟ المعروف بين فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) الثاني .
هذا كلّه بالنسبة إلى المثمن ، وأمّا بالنسبة إلى الثمن لو كان عروضاً فقد