فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٢ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ ١٠ / إعداد التحرير
٢ ـ الحكومة :ما يجب بالجناية على ما ليس له مقدّر في الشرع ، وتسمّى بالأرش أيضاً ، إلا أنّ الأرش يطلق على ما كان بجناية أو معاوضة أو يد ، أي إنّه أعم مطلقاً من الحكومة .
٣ ـ الدية :وهي المال الواجب بالجناية ممّا له مقدّر في الشرع في مقابل ما ليس له مقدّر وهو الأرش أو الحكومة ، وقد تطلق الدية على الأعم ممّا له مقدّر وما ليس له مقدّر ، لكن دون العكس ، أي لا يطلق الأرش أو الحكومة على ما له مقدّر شرعاً .
المحور الثالث :موجِبات الأرش .
وهذا هو المحور المهم والأساس في البحث ؛ لأنّه يتكفّل بالبحث التصديقي ، حيث يتم التعرّض للفروع والأحكام والأقوال المطروحة فيها والأدلّة المثبتة لها والمناقشات الواردة عليها .
انطلق البحث من حقيقة وهي : إنّ الموجب للأرش هو العيب أو النقص المضمون ، إلا أنّ سبب ضمان المعيب أو الناقص مختلف ، وقد ذُكر هنا ثلاثة أسباب : الأرش في المعاوضة ، وأرش الجناية ، والأرش في ضمان الغرامة ( = اليد أو الاتلاف ) .
وقد تركّز البحث على الأول وبشكل مفصّل بحيث استغرق بحثه ما يربو على الثمانين صفحة في حين اكتفي بالبيان الإجمالي بالنسبة الى الأخيرين وإرجاع القارئ الى مواضع اُخرى لبحثهما مفصّلاً ، ولم يتجاوز بحثهما هنا سوى صفحتين أو ثلاث.
العنوان الأول : أرش العيب في المعاوضة
وبحث تحته أحد عشر فرعاً أغلبها يرتبط بالأرش في البيع ، وهي :