فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٧ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختصاصات النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
واستـدلّ لــه بـآيـة التحليــل المتقدّمة، وبفعله(صلى الله عليه و آله و سلم)، إضافة إلى بعض الوجوه الاستحسانيّة(٤٢). وبموجب ذلك أفتى فقهاؤها(٤٣).
٢ ـ النكاح بغير مهر وبلفظ الهبة: ورد به القرآن الكريم عند قوله تعالى: {وَامْـرَأَةً مُـؤْمِنَـةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } (٤٤)فإنّه جوّز له النكاح بالهبة، ومقتضاها عدم المهر أيضاً، وإذا صحّ الإيجاب بذلك كان القبول بحسبه; لاعتبار التطابق بينهما.
وجعله بعض فقهاء أهل السنّة مقدّمـة للعقــد(٤٥)، لكـنّ فتوى فقهائنا على كفاية ذلك(٤٦).
٣ ـ ترك القسم بين زوجاته: فإنّه جائز لــه على المشهور(٤٧); لقولـه تعالـى: {تُـــرْجِــي مَــنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } (٤٨).
٤ ـ دخول مكّة بغير إحرام: فإنّه جائز له دون غيره من المكلّفين الذين لا عذر لهم(٤٩).
٥ ـ الوصال: وهو الجمع بين الليل والنهار في الإمساك عن تروك الصوم بالنيّة، أو تأخير العشاء إلى سحوره بالنيّة أيضاً بحيث يكون صائماً مجموع ذلك الوقت(٥٠).
وفسّره الشيخ الطوسي والعلاّمة الحلّي بأن يطوي الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائماً; لأنّ الصيام في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطراً إجماعاً(٥١).
غير أنّ ما ذكراه نوقش فيه بأنّه ليس من الوصال في شيء ما لم ينوِ الإمساك; إذ تناول الطعام بعد دخول الليل غير واجب، فلا يكون لإباحته خصوصيّة ينفرد بها عن غيره من المكلّفين(٥٢).
وعلى أيّة حال فقد جوّز فقهاؤنا الوصال له دون غيره من أفراد اُمّته; لقوله(صلى الله عليه و آله و سلم)ـ لمّا نهى عن الوصال، وقيل له: إنّك تواصل ـ: «إنّي لست كأحدكم، إنّي أظلُّ عند ربّي يطعمني ويسقيني»(٥٣).
(٤٢) التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). المسالك ٧: ٦٩ـ ٧٠ .
(٤٣) المبسوط ٤ : ١٥٤ . الشرائع ٢ : ٢٧١ . القواعد ٣: ٨. المسالك ٧: ٦٩ـ ٧٠ . جامع المقاصد ١٢ : ٥٨ . كشف اللثام ٧ : ٣٧ .
(٤٤) الأحزاب : ٥٠ .
(٤٥) اُنظر: التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). المسالك ٧: ٧٠ـ ٧١ . اخلاص الناوي ٣: ١٢، ١٣.
(٤٦) الشرائع ٢ : ٢٧١ . القواعد ٣: ٨. التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). كنز العرفان ٢: ٢٤٢. جامع المقاصد ١٢ : ٥٩ . المسالك ٧: ٧٠ـ ٧١ . كشف اللثام ٧ : ٣٧ .
(٤٧) كنز العرفان ٢: ٢٤٣ ـ ٢٤٤ . واُنظر : القواعد ٣: ٨. جامع المقاصد ١٢ : ٦٠ . جواهر الكلام ٢٩: ١٣١ .
(٤٨) الأحزاب : ٥١.
(٤٩) القواعد ٣: ٨. جامع المقاصد ١٢ : ٦٢ . المسالك ٧: ٧٨ . جواهر الكلام ٢٩: ١٢٨ .
(٥٠) المسالك ٧: ٧٦ـ ٧٧ . وانظر : جامع المقاصد ١٢ : ٦٠ ـ ٦١ . الحدائق ٢٣ : ١٠٧ .
(٥١) المبسوط ٤: ١٥٣. التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). التحرير ٣: ٣٩٧.
(٥٢) المسالك ٧: ٧٦ـ ٧٧ . جامع المقاصد ١٢ : ٦٠ ـ ٦١ . الحدائق ٢٣ : ١٠٧ .
(٥٣) الفقيه ٢: ١٧٢. ح ٢٠٤٦ . الوسائل ١٠: ٥٢٠، ب ٤ من الصوم المحرّم ، ح ٤ . واُنظر : مسند أحمد ٢: ٣٧٧.