٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - قاعدة الانصراف الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي

كما يمكن ألاّ تجتمع هذه الأقسام الثلاثة ، كما في الأمثلة التي ذكرناها سابقا ، غير أنّه لو وجد القسم الثاني ـ وهو الانصراف الناشئ من وجود ارتكازٍ جاء الدليل على وفقه ـ فيوجد حتما القسم الأوّل أيضا ؛ وذلك لأنّ العقلاء عندما اقتصروا في حكمهم على مصداق من الموضوع فطبعا يحكمون بأنّ غير ذلك المصداق ليس له هذا الحكم ، ولكن ليس بالعكس ؛ فإنّه إن كان الانصراف من القسم الأوّل فليس من الواجب توفر القسم الثاني .

النكتة الثالثة : إنّه من المعلوم أنّ الامامية لا تحكم بشيء كعلة وموضوع للحكم إلاّ إذا حصل اليقين بأنّه كذلك ، بخلاف أهل السنّة فانهم يرون أنّه يصح استنباط العلة وكفاية الظن بها .

غير أنّ هذه القاعدة الثابتة لدينا ـ من لزوم حصول اليقين بالعلة ـ يختلف تطبيقها في قضية الحكم بالمناسبة ؛ وذلك لأنّه لو كان الموضوع والحكم بحيث تبرز مناسبة خاصة بينهما في رؤية الذي ينظر إليهما ، فإنّ مثل هذا البروز وإن تحقق للشخص بشكل ظني فإنّه لابد أن ينظر إلى هذه المناسبة بعين الاعتبار ، ولكن بشرط ألاّ يكون بروز المناسبة حاصلاً على أساس سليقة الشخص ، بل حاصلاً على أساس رؤية عامة للجميع وإن كانت هذه الرؤية ظنية .

ولتوضيح ذلك نقول : إنّ اعتبار وجود مناسبة بين الموضوع والحكم قد يكون ناشئا من السليقة ، فإذا يمكن تصور التعددية للمناسبة ؛ بمعنى أنّ السلائق بما أنها متعددة فلا محالة تبرز مناسبات متعددة بين الموضوع والحكم الواردين في نصٍ ما ، ومن المعلوم أنّ الشارع لا يراعي في محاوراته مع الناس إلاّ تلك القواعد العامة السائدة في المحاورات العرفية .

وقد يكون بروز المناسبة بين الموضوع والحكم على أساس ثبوت حكم ارتكازي حصل للعقلاء بالنسبة إلى ذلك الذي أصبح كموضوع للنص ، مثل :