فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - حول رؤية الهلال / ٢ / آية اللّه الشيخ الخزعلي
المسألة عن تردّد وشبهة كما عليه الماتن ، إلاّ أنّ مقتضى الاُصول حينئذٍ تعيّن العمل بما عليه المشهور » (٤٨).
وقال النراقي في المستند : « الثالثة : إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية على الأقرب . . . » (٤٩)، ثمّ أفاض في البحث لتقوية ما اختار .
وقال الشيخ الكبير كاشف الغطاء في كشفه : « المبحث الثاني في بيان ما لا تعويل عليه من الأمارات في دخول الشهر . . . كخبر العدل الواحد والجدول . . . ورؤيته قبل الزوال » (٥٠).
وقال صاحب الجواهر في جواهره ما قال ، وقد مررنا على كلامه الفائض في البحث حول الروايات .
تحقيق في بعض كلمات الأصحـاب :
ولننظر إلى ما مرّ علينا من كلمات الأصحاب وما عالجوا به أخبار الباب :
منها كلام السيّد (قدس سره) في الناصريات ، قال : « المسألة ١٢٦ :إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، هذا صحيح ، وهو مذهب أصحابنا . وإليه ذهب أبو حنيفة ولم يفرّق بين رؤيته قبل الزوال وبعده ، وهو قول محمّد ومالك والشافعي . وقال أبو يوسف : إن رئي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وبعد الزوال للّيلة المستقبلة . وقال أحمد في آخر الشهر مثل قوله ، وفي أوّله مثل قول من خالفنا ؛ احتياطاً للصوم . دليلنا : الإجماع المتقدّم ذكره ، وأيضاً ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عمر وابن عباس (رضى الله عنه) وابن مسعود وأنس أنّهم قالوا : إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، ولا مخالف لهم » (٥١).
وقد استفادوا من قوله ذلك أنّه كان يقول بالفرق بين رؤيته قبل الزوال وبعده كما يتراءى من ظاهر كلامه ، وعدّوه أحد القائلين بذلك من القدماء .
أقــول :لو كان مراده ذلك لما استقام شيء من كلامه ، ولما انسجمت تلك
(٤٨)رياض المسائل ٥ : ٤١٩ـ ٤٢٢، ط ـ جماعة المدرسين .
(٤٩)مستند الشيعة ١٠: ٤٢٦.
(٥٠)كشف الغطاء : ٣٢٥.
(٥١)الناصريات : ٢٠٦.