٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨ - تغيير الجنسية آية اللّه السيّد محسن الخرازي

فتحصل : أنّ في المتعة يرجع من المهر بمقدار تخلّف المدّة ، فالزوجة إذا تغيّرت جنسيّتها وجب عليها أن تردّ من المهر بمقدار زمان التخلّف .

نعم ، لو استأذنت زوجها في ذلك لم تضمن شيئاً ؛ لإقدام الزوج على ذلك ، ولعلّه يرجع إلى إبراء المدّة كما لا يخفى .

الفرع السـادس :لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها ، ذهب سيّدنا الإمام المجاهد (قدس‌ سره) إلى أنّ عدّتها ساقطة حتى عدّة الوفاة (٢٤). ووجهه واضح ؛ لأنّ العدّة تكون على النساء ، فإذا تغيّر جنس المرأة خرجت عن موضوع الحكم ، ولا معنى لبقاء الحكم مع عدم بقاء الموضوع ، كما لا تبقى سائر الأحكام بانتفاء موضوعها كحرمة النظر إليها ووجوب الستر عليها ، وعدّة الوفاة وإن كانت للحداد ـ أي ترك الزينة لاحترام الميّت ـ ولكن موضوعها هو أيضاً المرأة ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وزرارة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال : « المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر ؛ لأنّها تحدّ عليه ( له خ‌ل ) » (٢٥).

ولذلك عبّر سيّدنا الإمام في قوله بلفظة « حتى » في عدّة الوفاة ؛ ليعلم أنّها أيضاً مرتفعة وإن كانت مشروعيّتها لحكمة رعاية احترام الزوج ؛ بشهادة لزوم ابتدائها من زمن بلوغ الخبر ، فربّما يمكن أن يتوهّم بهذه الملاحظة بقاؤها قضاءً للاحترام ، فلا تغفل (٢٦).

الفرع الســابع :لو تغيّر جنس الرجل الولي إلى المخالف ، ذهب سيّدنا الإمام المجاهد (قدس‌ سره) إلى أنّ الظاهر سقوط ولايته على صغاره ، كما أنّه لو تغيّر جنس المرأة إلى جنس الرجل لا تثبت لها الولاية على الصغار بل ولايتهم للجدّ للأب ، ومع فقده للحاكم (٢٧).

أمّا وجه الأوّل فلأنّ الملاك في الولاية هو أمران : الرجولية ، والاُبوّة أو الجدودة ، وهما غير باقيين مع تغيير الجنسية ، وقد دلّت على ذلك الروايات


(٢٤)انظر : تحرير الوسيلة ٢ : ٥٦٤، المسألة ٦ .
(٢٥)الوسائل ١٥: ٤٤٦، ب ٢٨من العدد ، ح٣ .
(٢٦)انظر : كلمات سديدة : ١١٤.
(٢٧)انظر : تحرير الوسيلة ٢ : ٥٦٤، المسألة ٦ .