فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - «صلح ابتدايى» مسعود امامى
مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء صلح را به تسالم تعريف نمىنمايد، بلكه آن را التزام به تسالم و تعهد به رفع خصومت موجود يا مفروض معرفى مىنمايد (٦١) .از اين تعريف به دست مىآيد كه وى پيشينه وجود خصومت و يا فرض آن را در عقد صلح لازم مىداند.
مذاهب چهارگانه اهل سنّت تعاريف مشابهى از عقد صلح ارائه دادهاند. در فقه شافعى به اين تعاريف بر مىخوريم: «العقد الذى ينقطع به خصومة المتخاصمين» (٦٢) ، «عقد يحصل به قطع النزاع» (٦٣) ، «العقد الذى ينقطع به خصومة المتخاصمين» (٦٤) ، «عقد يحصل به قطع النزاع» (٦٥) . فقهاى حنفى، عقد صلح را اين گونه تعريف نمودهاند: «فهو انقطاع الخصومة المنازعة بين المتداعيين شرعاً حتى لاتسمع دعواهما بعد ذلك» (٦٦) ، «عقد يرفع النزاع» (٦٧) ، «عقد يرفع النزاع و يقطع الخصومة». (٦٨) در فقه حنبلى اين تعاريف ارائه
(٦٠) يتصالح الانسان مع آخر على تمليكه مقداراً من ماله أو منفعة ماله أو يتنازل له عن دين أو حق له عليه و يعطيه الآخر فى مقابل ذلك مقداراً من ماله أو منفعة ماله... بل يكون الصلح صحيحاً إذا لم يأخذ عوضاً و اعطى الآخر من ماله». حكيم، سيد محمد سعيد، منهاج الصالحين، دارالصفوة، بيروت، ١٤١٦، چاپ اوّل، ج٢،ص ٢٤٧، «و هو عقد يحتاح إليه عند قصور العقود المعهودة من تحقيق المطلوب للمتعاقدين او حل مشكلتهما».
(٦١) كاشف الغطا،ء محمد حسين، تحرير المجلة، مكتبه فيروز آبادى، قم، ج٢،ص ٣٦.
(٦٢) رافعى، شافعى، فتح العزيز، ج١٠، ص ٢٩٤.
(٦٣) انصارى شافعى، فتح الوهاب، ج١،ص ٣٥٤.
(٦٤) نووى شافعى، روضة الطالبين، ج٣،ص ٤٢٦.
(٦٥) شربينى شافعى، الاقناع، ج١،ص ٢٧٩. شربينى شافعى، مغنى المحتاج، ج٢،ص ١٧٧.
(٦٦) كاشانى، حنفى، بدايع الصناع، ابوبكر بن مسعود، المكتبة الحبيبيّه، پاكستان، ١٤٠٩، چاپ اوّل، ج٦،ص ٥٣.
(٦٧) ابن نجيم حنفى، البحر الرائق، دارالكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨، چاپ اوّل، ج٧،ص ٤٣٤.
(٦٨) حصكفى حنفى، الدر المختار، علاء الدين، دارالفكر، بيروت، ١٤١٥، ج٦،ص ١٨٨، ج٨، ص ٣٤٥.