فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - قلمرو قاعده درءُ رضا استادى
قلت لأبى عبدالله عليه السلام: أيّهما أشده الزنا أم القتل؟ فقال: القتل. قال: قلتُ: فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لايجوز في الزنا إلا اربعة؟ فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة؟ قال: قلتُ: ما عندنا فيه إلاّحديث عمر إنّ الله قد أخذ [ أخرج ] في الشهاده كلمتين على العباد. و قال: قال:
امام صادق عليه السلام در علت اين كه چرا قتل دو شاهد و در زنا چهار شاهد لازم است، به ابو حنيفه مىفرمايد: در زنا دو حد است [ بر زن و مرد ] به همين جهت جايز نيست مگر اين كه براى هريك از اين دو حد، دو نفر شهادت دهند، ولى در قتل، فقط يك حد وجود دارد كه بر قاتل اجرا مىشود. [ به همين جهت براى اثبات آن، دو شاهد كافى است ] . مراد از حد در قسمت آخر اين روايت، قصاص است.
٢. في الكافى علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزنا لايجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشدّ من الزنا؟ فقال: «
و رواه بعضى أصحا بنا عنه قال: فقال لي :«ما عندكم يا أبا حنيفة ؟... و القتل إنّما
(٤٠) همان، ص ١٣٧؛ علل الشرائع، ج٢،ص ١٦٩، چاپ قم .