يقام على القاتل و يدفع عن المقتول .
اين روايت به مانند روايت قبل است ولى در آخر آن «إنّما يقام على القاتل» بدون كلمه حد آمده است. در مرآت العقول هم اين حديث بدون كلمه «حد» از كافى نقل شده است.
٣. في الوسائل عن التهذيب: محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال:
سمعتُ أبا عبدالله عليه السلام يقول: «مَن أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حدّ من حدود الله مرةً واحدةً حُرّاً كان أو عبداً، حُرة كانتْ أو أمة، فعلى الإمام أنْ يقيم الحدَّ عليه للذى أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلاّ الزانى المحصن فإنّه لايرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مأة جلدة ثم يرجمه»، قال: و قال أبو عبدالله عليه السلام: «و من أقرّ على نفسه عن الامام بحقّ حدّ من حدود الله فى حقوق المسلمين فليس على الإمام أنْ يقيم عليه الحد الذى أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليّه فيطالبه بحقه». فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله، فما هذه الحدود التى إذا أقرّبها عند الإمام مرةً واحدةً على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال: «إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقةٍ قَطَعه فهذا من حقوق الله و إذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدَّه فهذا من حقوق الله و إذا أقرّ على نفسه بالزنا و هو غير محصن فهذا من حقوق الله». قال: «و انّما حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه و إذا أقرّ بقتل رجلٍ لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول
كافى، ج٧،ص ٤٠٤.
مرآت العقول، ج ٢٤،ص ٢٦٢.