فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٥ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
الشمس صلوهما أو قضوهما إن أخروهما، و كذلك في المغرب و العشاء. فظاهره هنا اعتبار إدراك جميع الصلاة. (١٦٠)
مسأله ١٠٣ ـ قضاى نماز شكسته در غير سفر
مسألة: و لو فاتت هذه الصلاة قضاها على حال فوتها لا على حال وجوبها. و قال علم الهدى و ابنالجنيد: يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها. و قد روى ذلك زرارة عن أبي جعفر(ع) في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: «يصليها ركعتين صلاة المسافر؛ لأن الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغي له أن يصليها عند ذلك. (١٦١) » (١٦٢)
مسأله ١٠٤ ـ قضا شدن نماز پس از سفر در وقت يا پس از حضور در وقت
لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الإتمام في الموضعين؛ لأن القضاء تابع للأداء. و من قال: الاعتبار بحال الوجوب فكذلك في الأُولى و يوجب القصر في الثانية و هو قول المرتضى و
مسأله ١٠٥ ـ قضاى نماز ميت
يجب أن يقضي الولي جميع مافات الميت و خيّر
(١٦٠) ذكرى، ج ٢، ص ٣٥٢ ـ ٣٥١.
(١٦١) ر.ك: تهذيب، ج ٢، ص ١٣ و ج ٣، ص ١٦٢ و ٢٢٥؛ وسائل الشيعه، ج ٨، ص ٢٦٨ و ٥١٣.
(١٦٢) ٦ ـ معتبر، ج ٢، ص ٤٨٠.
(١٦٣) تذكره، ج ٤، ص ٣٥٥ ـ ٣٥٤.
(١٦٤) دروس، ج ١، ص ١٤٦.