فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٢ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
قال
...واختلف الاصحاب في القميص، فأوجبه الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة و علم الهدى في المصباح، والوجه ما ذكره
... ومع الضرورة تجزي اللفافة الواحدة، كذا قال
و يدل على جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد الرضا(ع): يسأله عن سرير الميت: أله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الاربع أو ما شاء الرجل؟ فكتب:«من أيّها شاء.» (٨٩) و على هذا عمل
قال
(٨٨) معتبر، ج١، ص٢٧٩ـ٢٨٠.ر.ك:تذكره، ج٢، ص٩.
(٨٩) من لايحضره الفقيه، ج١، ص١٠٠؛ تهذيب، ج١، ص٤٥٣؛ استبصار، ج١، ص٢١٦.
(٩٠) ذكرى، ج١، ص٣٨٦ـ٣٨٧.
(٩١) همان، ج١، ص٣٩٥.