فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
الثاني: قال
الثالث: الخنثى المشكل لثلاث[سنين] أمره ظاهر، وفوقها يغسله محارمه من الرجال و النساء من فوق الثياب؛ لانه موضع ضرورة. و على ما تقدم يجوز للاجانب بطريق الاولى عند عدم المحارم. و قال ابنالبراج لايغسّله رجل ولا امرأة و يمّم. و قال
مسألة: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده يتيمم، و يستحب إمراره يد الغاسل على جسد الميت، فإن خيف من ذلك لكونه مجدوراً أو محترقاً اقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرار، ولو خيف من الصب لم يغسل و يتيمم. ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و المقنعة و النهاية، و
قال
(٨٤) همان، ج١، ص٣١١.
(٨٥) همان، ج١، ص٣١٢؛ر.ك: تحرير الاحكام، ج١، ص١١٦.
(٨٦) معتبر، ج١، ص٢٦٨.
(٨٧) معتبر، ج١، ص٣٨٠.ر.ك: تذكره، ج٢، ص٦ـ٧ و دروس، ج١، ص١٠٩و ذكرى ، ج١، ص٣٦٨.