فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٧ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
تمييز فتعمل عليه و إمّا فاقدته و هي ثلاث:
الاولى: ذكرت ِالعدد و نسيت الوقت فتخصص بالاجتهاد أيامها ولااعتراض للزوجومع عدم الامارة تتخيّر و أوّل الشهر أولى؛ لامكان الحيض فيه مع سبقه و لقولالصادق(ع): «تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلّي عشرين يوماً» (٥٨) واختاره في التذكرة.
ووجه التخصيص أنّها لاتقصر عن ناسيتها و هو منصوص
السابع: ظاهر الاصحاب توقف حلّ الوطء على ما توقف عليه الصلاة و الصوم من الوضوء و الغسل؛ لقولهم: يجوز وطوءها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، قاله المفيد و
قال دام ظله:«وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لايزيد عن أكثر الحيض.» ...قال المرتضى و
(٥٨) تهذيب، ج١، ص٣٨١؛ استبصار، ج١، ص١٣٧.
(٥٩) بقره، آيه٢٢٢.
(٦٠) تهذيب، ج١، ص٣٨١؛ استبصار، ج١، ص١٣٧.
(٦١) ذكرى، ج١، ص٢٥٣ـ٢٥٤.
(٦٢) تهذيب، ج١، ص٤٠٢، از امام باقر(ع).
(٦٣) ذكرى، ج١، ص٢٥٠.ر.ك: معتبر، ج١، ص٢٤٨.