مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٨ - حكم نصف الأنصاف
الثاني : عزله وإيداعه والوصيّة به من ثقة إلى وقت ظهوره ، اختاره المفيد في المقنعة والقاضي والحلبي والحلّي [١] ، واستحسنه في المنتهى [٢] ، وهو مذهب السيّد في المسائل الحائريّة.
الثالث : دفنه ، نقل عمّن نقل عنه الدفن في النصف الأول.
الرابع : قسمته بين المحاويج من الذريّة ، حكاه في المختلف عن جماعة من علمائنا [٣] ، وهو اختيار المفيد في الرسالة العزّية والمحقّق في الشرائع والشيخ عليّ في حاشيته وابن فهد في المهذّب [٤] ، ونسبه في الروضة إلى المشهور بين المتأخّرين [٥] ، وذهب إليه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ، والشيخ الحرّ في الوسائل إلاّ أنّه قال : مع عدم حاجة الأصناف تباح للشيعة [٦].
الخامس : التخيير بين التحليل والدفن والإيداع ، يظهر من الشيخ في النهاية [٧].
السادس : التخيير بين الأخيرين ، اختاره في المبسوط [٨].
السابع : التخيير بين الأخيرين والقسمة بين الأصناف ، حكي عن الدروس [٩].
[١] المقنعة : ٢٨٦ ، القاضي في المهذب ١ : ١٨١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٩٩.
[٢] المنتهى ١ : ٥٥٥.
[٣] المختلف : ٢١٠.
[٤] الشرائع ١ : ١٨٤ ، المهذب البارع ١ : ٥٧١.
[٥] الروضة ٢ : ٨٠.
[٦] الوسائل ٩ : ٥٤٣.
[٧] النهاية : ٢٠١.
[٨] المبسوط ١ : ٢٦٤.
[٩] الدروس ١ : ٢٦٢.