مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧٣ - وجوب الكفارة على المعتكف بالجماع ليلا أو نهارا
والتذكرة : الإجماع عليه [١].
والحقّ هو : الأول ، للصحيحين الصريحين. واحتمال إرادة التشريك مع المظاهر في أصل الكفّارة أو المقدار بعيد غايته.
ويجاب عن الموثّقتين بعدم الدلالة : أمّا الأولى ، فواضح ، لاحتمال كونه بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر ، وعموم المنزلة لم يثبت عندي ، ولو ثبت فالتخصيص لازم بالصحيحين.
وأمّا الثانية ، فلعدم صراحة دلالتها على الوجوب أولا. واحتمال إرادة بيان أقسام الأشخاص من لفظة « أو » ثانيا ، فيكون للتقسيم دون التخيير.
وأمّا التمسّك بأصالة عدم الترتيب فمردود بأصالة عدم التخيير أيضا ، لأنّه أيضا أمر حادث ، فنسبة الأصل إليهما على السواء.
ولو كان الجماع في نهار رمضان لزمته كفّارتان ـ إحداهما للصوم والأخرى للاعتكاف ـ بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى [٢].
لرواية عبد الأعلى : عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإن وطئها نهارا؟ قال : « عليه كفّارتان » [٣].
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٤٠ ، التذكرة ١ : ٢٩٤.
[٢] الانتصار : ٧٣ ، الخلاف ٢ : ٢٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٤٠.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٧ كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٤.